snav.umt.maroc@gmail.com تخبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب أنه على الراغبيين في فرص العمل بمختلف مراكز الفحص ببعث سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني      



رواق الصور و الفيديو

صور اللقاء التواصلي 2016
ملفات للتحميل

القانون الخاص بمهنيي قطاع الفحص التقني معدل وفق مقترحات و توصيات المكتب الوطني
تعازي

تعزية


النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تعد فانونا خاصا بمهنيي قطاع المراقبة التقنية الدي يهدف الى الرقي بالسلامة الطرقية في المغرب من خلال التلازم بين الحقوق و الواجبات المهنية سواء اتعلق الامر بالمهنيين كقوة انتاجية او كرؤوس اموال مسثثمرين في القطاع لهم ما لهم من حقوق و عليهم ما عليهم من واجبات



 

النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

SNAV -MAROC

القانون الخاص بمهني قطاع الفحص التقني

2011

 

 

 

جميعا من اجل النهوض بالقطاع و الرقي بالسلامة الطرقية

 

تقديم

 

انه لفخر لنا  كمهينين في قطاع الفحص التقني سواء أكنا فاحصين تقنيين أو رؤساء مراكز أن يكون لهيئتنا النقابية مشوارا كبيرا من الانجازات في خدمة زملائنا  و في خدمة السلامة الطرقية و المواطنين .

إن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب عملت مند إنشائها على عدم الاكتفاء بالمطالب فحسب بل اخدت على عاتقها تقديم الحلول المنطقية و البراكماتية التي تضمن حقوق العاملين بالقطاع و المستثمرين فيه بثابت وحيد آلا و هو الرقي بالسلامة الطرقية في بلادنا.

و في هدا الإطار أنجزت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب التنظيم الذاتي و عقد العمل النموذجي  يضبط الحقوق و يفرض الواجبات و الذي أشرت عليه وزارة التشغيل بدون إبداء أية ملاحظة تذكر . و أنجزنا الاتفاقية الجماعية النموذج إيمانا منا كذلك بضرورة فتح الحوار مع المستثمرين في قطاع الفحص التقني لان يقيننا تام بان لا إصلاح و لا استراتيجيات ناجحة بتجاهل الحقوق لأي طرف كان و التغاضي عن الواجبات من أي جهة كانت.

و اليوم نتوج مسلسلنا ألاقتراحي الهادف بقانون خاص بمهنيي قطاع الفحص التقني  علما أن قناعتنا لازالت راسخة و ثابتة لكنها متطورة محاولين إقناع جميع المتدخلين في قطاع الفحص التقني بان السلامة الطرقية معادلة المجهول الوحيد فيها هي اللاسلامة طرقية و ليس الفاحص التقني .

إن مشوارنا داخل هيئة نقابية مشهود لها بالكفاءة و الجدية بداناه مند 2007 بالتعريف بمطالبنا عن طريق المراسلات و اللقاءات مع الجهات المعنية و ندوة تحت شعار «أي أفق للفاحص التقني في ضل الترسنة القانونية »و نظمنا وقفة احتجاجية بتاريخ 30/10/2011 تحت شعار « لا لسياسة الإقصاء و التهميش في مغرب الإصلاحات و الدستور الجديد »  و لازال نضالنا مستمر حتى نحقق و لو نسبة من مطالبنا .ولا زال نضالنا مستمرا إلى حين تحديد المسؤوليات و فتح حوار اجتماعي على مستوى القطاع .إلى حين اعتماد هدا القانون المنضم و إلى حين تحقيق مقومات العيش الكريم و العدالة الاجتماعية في نطاق التلازم بين الحقوق و الواجبات

مع تحياتي

مكرم الزبير

الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب

 

 

 

الباب الأول- الفاحص التقني

 

المادة 1- تعريف المراقب التقني  و تمثيليته

المراقب التقني  مساعد للدولة في مجال السلامة الطرقية يمارس مهامه داخل المراكز و شبكات المراقبة التقنية  المرخص لها بالمغرب ووفق هدا القانون الخاص كما يعتبر المراقب التقني   ممثلا لوزارة النقل داخل مقر عمله في نطاق المهام الموكولة إليه مع تحمله للمسؤولية التقنية على مستوى قراراته  بصفة أحادية و طبقا لمقتضيات المادة 6 من هدا القانون .

المادة 2-التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة للمراقب التقني

يعمل المراقب التقني تحت السلطة الإدارية و التقنية المباشرة لوزارة النقل أو إحدى المصالح التابعة لها على أساس عدم إمكانية تفويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طرف وزارة النقل. أما على مستوى التسيير و الجودة فيعتبر المراقب التقني  تابعا للسلطة التسييرية  لرئيس المركز و يكون ملزما يتنفيد أوامره القانونية.

المادة 3-علاقة المراقب التقني بالمسؤول القانوني عن المركز

يوفر المسؤول القانوني عن المركز  باعتباره مستثمرا للمراقب التقني  مقرا للعمل يستوفي الشروط القانونية لفتح و استغلال مركز للمراقبة التقنية  طبقا لدفتر التحملات المعمول به  مقابل اجر شهري طبقا لمواد  هدا القانون المنضم ..تحت طائلة الإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية  إلى حين تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر. 

المادة 4- إصدار الأوامر و حالة التنافي مع القانون

يعتبر المراقب التقني  مسئولا عن قراراته و كل تدخل في مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا فيما يتعلق بخرقه للقانون.و في حالة إرغام المراقب التقني على خرق القانون تحت التهديد يخبر رئيس المركز كتابيا على أن يتبنى المراقب التقني مسطرة التبليغ طبقا للمادة 5 من هدا القانون

المادة 5- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون

كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية  للمراقب التقني   و يكون الهدف منه التساهل في تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو المحسوبية  لا ينفد  و تتبع مسطرة التبليغ من طرف المأمور على النحو التي

  • تبليغ رئيس المركز بصفة كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
  • تبليغ الأمر بصفة كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
  • تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
  • تبليغ النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

و تعتبر المسطرة لاغيه في حالة تنفيذ الأمر و يتحمل المراقب التقني  مسؤولياته في اتخاذ القرار طبقا للمادة  1 من هدا القانون

المادة 6 مهمة و مسؤوليات المراقب التقني

تعتبر مهمات و مسؤوليات  المراقب التقني   ذات حساسية مجتمعية في الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمغرب وذات أهمية قانونية على مستوى احترام بنود مدونة السير في نطاق مسؤولياته .

*مسؤوليات المراقب التقني 

-التأكد من صلاحيات العربة الخاضعة للمراقبة التقنية  باستعمال آلات القياس و المراقبة البصرية

- التأكد و التحقق من حالة العربة الخاضعة للمراقبة التقنية دون تفكيك أي جزء من المركبة

- التأكد من أن محضر المراقبة التقنية  يتضمن وصفا سليما لحالة العربة وقت خضوعها للفحص

- كل عربة خاضعة للمراقبة التقنية  تلزم المراقب التقني  بالتقاط صور  المركبة من الأمام و الخلف- لوحات تسجيل السيارة  -صور للعجلات على أن تكون واضحة –مراقب السرعة –و صور للمظهر الداخلي و السفلي بالنسبة  لعربات الوزن الثقيل و النقل العمومي

- شرح محتوى محضر المراقبة  لمالك العربة سواء أتعلق الأمر بنتيجة سلبية أو ايجابية لعملية المراقبة إضافةإلى  التوضيح و التوجيه

- إلزامية توقيع المحضر من الطرفين –المراقب التقني  و مالك العربة- في حالة رفض هدا الأخير التوقيع يسلم له المحضر مع الإشارة إلى الرفض قي ملحوظة يحتفظ بها على مستوى الأرشيف لكل غاية مفيدة.

- وجب على المراقب التقني  إشعار رئيس المركز في حالة ملاحظة أي خلل على مستوى الآلات القياس و المراقبة على أن يكون هدا الإشعار كتابيا و موقع  و من نسختين

- يعتبر المراقب التقني  في حالة سليمة قانونيا ادا قام بفحص العربة الخاضعة للمراقبة بطريقة تحترم قواعد المراقبة التقنية

المادة 7 –العقوبات التأديبية و الزجرية

يكون المراقب التقني  في موقف الخارج عن القانون  ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية

*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقيف النهائي

- محضر مسلم و موقع من طرف المراقب  دون تقديم المركبة للمراقبة التقنية

- محضر مسلم و موقع من طرف المراقب خلال فترة توقيفه المؤقت

- ضبط المراقب التقني في حالة تلبس بالرشوة و المحسوبية  و استغلال السلطة

- التوقيع و استعمال محضر تم التبليغ عنه من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق بعدم مطابقته

- العمل داخل مركز بصفة مراقب تقني  بدون راتب شهري

* خطاء من الدرجة الثانية  و يعاقب عليه بالتوقيف المؤقت على أن لا يتجاوز الحد الأقصى – 6 اشهر-

- محضر ايجابي مسلم و موقع من طرف المراقب  لعربة تستوجب حالتها الميكانيكية  فحص تكميلي

- محضر سلبي مسلم و موقع من طرف المراقب التقني  لمركبة في حالة جيدة

- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها في المادة 5 بغيث التضليل و الافتراء

- عدم تحيين الملف الإداري في الآجال المحددة. على أن تتوقف مسطرة التوقيف عند تسوية الوضعية الإدارية

- كل مراقب تقني  اتخذ في حقه توقيفين مؤقتين يعتبر التوقيف الثالث بمثابة توقيف نهائي

*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار

- عدم التبليغ عن خلل في آلات المراقبة التقني عند ملاحظته

- عدم الامتثال لأوامر رئيس المركز فيما يخص احترام القانون

-الإخلال بقانون الشغل و الاحترام الواجب للزملاء العاملين داخل المركز

- عدم التبليغ عن حالات الإخلال بالقانون  طبقا للمادة 5

- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي دون التبليغ عن الحالة طبقا للمادة 5

كل اندار أو توبيخ تجاوز الحد المسموح به * 03 توبيخات أو اندارات * يفضي مباشرة إلى التوقيف المؤقت

المادة 8-حفض التكوين

و جب  على كل مراقب تقني  مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينه سنوية  من 40 ساعة من اجل حفض التكوين . على أن تقدم ضمن الملف الإداري –إجباريا- كل سنة.في حال تعذر على المراقب التقني العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية في زمنها المحدد يرفع طلبا للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب من اجل تحيين وضعيته المهنية باتفاق مع المركز الوطني للتجارب و التصديق.

المادة 9- التكوين المستمر

يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي في السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر شح لهدا المنصب يتوفر على أقدمية 10 سنوات كمراقب تقني  و يتوفر على مستوى البكالوريا . على أن يخضع لهدا التكوين لمدة سنتين بمعدل 80 ساعة سنويا مع مع تقييم المعلومات في نصف كل  آخر الدورة التكوينية او كل سنة .

المادة 10- البطاقة المهنية

لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة المراقبة التقنية  إلا ادا توفر على البطاقة المهنية مسلمة من طرف وزارة التجهيز و النقل .و تعتبر البطاقة المهنية  دائمة لان حيازتها تمت وفقا للقانون. و يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى و محاكم المملكة دوي الصلاحية في نزع هده الصفة.

المادة 11- شروط الولوج إلى مهنة المراقب التقني

كل شخص يرغب في ولوج مهنة المراقب التقني  و جب عليه الاستجابة للشروط الآتية

-التوفر على قدرة جسمانية ملائمة  لمزاولة المهنة

-اجتياز الامتحانات الاختيارية التي تنظمها المؤسسات المرخص لها في هدا المجال

- عدم و جود سوابق عدلية

- تقديم طلب مكتوب إلى السيد وزير النقل أو من ينوب عنه

- نسخة من عقد الازدياد صالحة الأجل

-صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول

- ثلاثصور

- نسخة من السجل العدلي صالح الآجال

- نسخةمطابقة للأصل  من رخصة السياقة

- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية

- شهادة مدرسية لمستوى البكالوريا

-شهادة التكوين في شعبة ميكانيك أو كهرباء السيارات

- يتوقف نيل البطاقة المهنية على النجاح في الامتحان المنضم من طرف وزارة التجهيز و النقل مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى دلك على أن لا تقل الفترة بين امتحانين سنة كاملة

-أداء اليمين القانونية 

المادة12- التدريب و مدته الخاص بالفاحصين التقنيين الجدد

 كل مراقب تقني  حديث التخرج لا يمكن له ممارسة مهامه الفعلية إلابعد إجراء فترة تكوينية داخل مركز من مراكز المراقبة التقنية المرخص لها  لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

المادة 13- تحيين الوضعية الإدارية للمراقب التقني

المراقب التقني مجبر على تحيين ملفه الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا و في الآجال المحددة سلفا بقانون تنظيمي. و كل تحيين للوضعية الإدارية يستلزم تكوين الملف الأتي

  • سجل عدلي مسلم من طرف محاكم المملكة
  • شهادة حفض التكوين مسلمة من طرف شبكات المراقبة التقنية  المعتمدة بالمغرب
  • صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
  • صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
  • صورة مطابقة للأصلمن رخصة السياقة
  • شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
  • صورة مطابقة للأصل  من عقد العمل النموذجي

المادة14 - اليمين

لايعد المراقب التقني  حائزا على الصفة المهنية إلا بأدائه لليمين القانونية

**اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بإخلاص و نزاهة و بدقة و أمانة و أن أراعي ما يفرضه الالتزام المهني و الأخلاقي و القانوني أثناء مزاوله مهامي و أن أساهم في الرقي بالسلامة الطرقية في بلادي **

يكتب ا هدا اليمين على حامل ورقي موقع و مصحح الإمضاء.

الباب الثاني – رئيس المركز

المادة 15- تعريف رئيس المركز و تمثيليته

رئيس المركز  مسير إداري و مشرف عام على جودة عملية المراقبة التقنية   كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات المعمول به .يمارس مهامه داخل المراكز أو الشبكات  المرخص لها بالمغرب.و يعتبر المسؤول الوحيد و الأوحد على قراراته  في نطاق المهام الموكولة إليه   طبقا للمادة 20 من هدا القانون المنضم.

المادة 16- التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة لرئيس المركز

يعمل رئيس المركز تحت السلطة الإدارية و التقنية المباشرة لوزارة النقل أو إحدى المصالح التابعة لها على أساس عدم إمكانية تفويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طرف وزارة النقل. أما على مستوى التسيير و الجودة فيعتبر رئيس المركز المسؤول و  المنسق العام  للعلاقات التي تربط كل من

  • المراقب التقني و المسؤول القانوني عن المركز
  • المراقب التقني  و شبكات المراقبة التقنية
  • المراقب التقني و وزارة النقل أو من يمثلها
  • المراقب التقني و النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
  • المسؤول القانوني عن المركز  و شبكات المراقبة التقنية
  • المسؤول القانوني عن المركز  و وزارة النقل
  • المسؤول القانوني عن المركز  و النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

المادة 17- علاقة رئيس المركز بالمسؤول القانوني عن المركز

يوفر المسؤول القانوني عن المركز  باعتباره مستثمرا لرئيس المركز  مقرا للعمل يستوفي الشروط القانونية لفتح و استغلال مركز للمراقبة التقنية  طبقا لدفتر التحملات المعمول به  مقابل اجر شهري طبقا لمواد الباب الثالث من هدا القانون المنضم ..تحت طائلة الإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية  إلى حين تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر. 

كما يعمل رئيس المركز على ضمان سلامة و جودة عملية المراقبة التقنية و ضمان سلامة المهنيين العاملين تحت إمرته و كل تهاون في تطبيق القانون يعرض هدا الأخير للعقوبات المشار إليها في المادة 21

و بصفته المسؤول و المنسق العام بين المسؤول القانوني عن المركز  و الوزارة الوصية فيستوجب على رئيس المركز تبليغ المسؤول القانوني كتابيا أو/ و عبر البريد الالكتروني  عن مركز المراقبة بكل ما يتنافى مع دفتر التحملات لتصحيحه  و أن يتبع في نفس الآن مسطرة التبليغ عن حالات التنافي طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون

المادة18-إصدار الأوامر و حالة التنافي مع القانون

رئيس المركز المسؤول الوحيد عن عدم تطبيق القانون في المهام الموكولة إليه.و كل تدخل في مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا فيما تعلق بخرقه للقانون. و في حالة إرغام رئيس المركز على التساهل في التطبيق السليم للقانون يخبر الأمر برفضه كتابيا و يتم سلك مسطرة التبليغ في حينها طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون

المادة 19- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون

كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية  موجه لرئيس المركز  و يكون الهدف منه التساهل في تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو المحسوبية  لا ينفد  و تتبع مسطرة التبليغ من طرف المأمور على النحو الأتي

  • تبليغ المراقب التقني  برفض تنفيذ الأمر  بصفة كتابية و/أو عن طريق البريد الالكتروني
  • تبليغ الأمر بصفة كتابية و/أو عن طريق البريد الالكتروني
  • تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
  • تبليغ النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالغرب

و تعتبر المسطرة لاغيه في حالة تنفيذ الأمر و يتحمل رئيس المركز  مسؤولياته في اتخاذ القرار طبقا للمادة  15 من هدا القانون

المادة20- مهمة و مسؤوليات رئيس المركز

تعتبر مهمات و مسؤوليات  رئيس المركز  ذات حساسية مجتمعية في الرفع من مستوى السلامة الطرقية ودات أهمية قانونية على مستوى بنود مدونة السير في نطاق مسؤولياته

*المسؤوليات

-التأكد من سلامة الوثائق الخاصة بالعربة الخاضعة للمراقبة

- التأكد و التحقق من الاشتغال العادي و الأنسب و القانوني لآلات القياس و المراقبة

-التفحص اليومي لكل خط مراقبة داخل المركز و التأكد من توفره على كل ما ينص عليه دفتر التحملات 

-توزيع الأدوار على المراقبين التقنيين العاملين تحت إمرته

- الإشراف على السير العادي لعملية المراقبة التقنية مع حرصه على الجودة

-الإشراف على التسيير الإداري للمركز طبقا لما ينص عليه القانون

- الإشراف على الملفات الإدارية و المهنية للعاملين تحت إمرته

-العمل على تقديم الشروحات اللازمة للزبناء كلما دعت الضرورة إلى دلك

- العمل على التنسيق الجيد بين كل الأطراف المتدخلين في قطاع المراقبة التقنية طبقا للمادة 16 من هدا القانون المنضم

- الإشراف على تحيين ملفات آلات القياس و المراقبة التقنية المرتبطة بالمركز

- تعويض و تبديل كل مراقب تقني تغيب لإجازة أو  لظروف قاهرة أو  بدون سابق اندار لمدة أقصاها 60 يوما في السنة أو 600 ساعة سنوية.

-الإشراف على الأرشيف العام للمركز مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على جميع ملفات العربات التي خضعت للمراقبة  

- تامين نقل صور العربات التي خضعت للمراقبة  من آلة التصوير إلى الحامل ألمعلوماتي

-تامين صيانة الانضمة المعلوماتية للمركز

- التوقف عن العمل مباشرة في حالة التبليغ عن خلل ما في آلات القياس و المراقبة

-عدم تنفيذ أي أمر من الأوامر المخلة بالقانون

-تطبيق كل التعليمات الصادرة عن وزارة النقل أو شبكات المراقبة  شريطة أن تكون قانونية و مكتوبة

المادة 21-العقوبات التأديبية و الزجرية

يكون رئيس المركز  في موقف الخارج عن القانون  ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية

*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقيف النهائي

- تخريب الأرشيف

- السماح بعمل مراقب تقني   خلال فترة توقيفه المؤقت أو النهائي

- ضبط رئيس المركز  في حالة تلبس بالرشوة و المحسوبية  و استغلال السلطة

- استعمال محضر تم التبليغ عنه من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق بعدم مطابقته

- السماح بعمل مراقب تقني  داخل المركز بدون راتب شهري مع عدم التبليغ

- التغاضي عن صلاحية عقود صيانة آلات القياس و المراقبة التقنية مع عدم إخبار  العاملين تحت إمرته

-العمل بدون راتب شهري طبقا لما تنص عليه المادة 28 من هدا القانون

- التهديد باستغلال السلطة

- عدم التبليغ عن خرق قانون الشغل على مختلف المستويات

* خطاء من الدرجة الثانية  و يعاقب عليه بالتوقيف المؤقت على أن لا يتجاوز الحد الأقصى – 6 اشهر-

- عدم تنظيم الأرشيف

- عدم تحيين الملفات الإدارية و المهنية للعاملين داخل المركز

- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها في المادة 19 بغيث التضليل و الافتراء

- عدم تحيين الملف الإداري الشخصي لرئيس المركز في الآجال المحددة. على أن تتوقف مسطرة التوقيف عند تسوية الوضعية الإدارية

-إخفاء معلومات أو أوامر صادرة عن وزارة النقل أو الشبكات بغيت التضليل

-كل رئيس مركز اتخذ في حقه توقيفين مؤقتين يعتبر التوقيف الثالث نهائيا

*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار

- عدم التعاون مع شبكات المراقبة التقنية

- عدم التعاون مع لجان المراقبة و التفتيش

-الإخلال بقانون الشغل و الاحترام الواجب للزملاء العاملين داخل المركز

- عدم التبليغ عن حالات الإخلال بالقانون  طبقا للمادة 19

- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي

-كل رئيس مركز أصدر في حقه توبخين أو اندرين و يعتبر الاندار أو التوقيف الثالث بمثابة توقيف نهائي

المادة 22- حفض التأهيل

و جب  على كل رئيس مركز  مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينية سنوية  من 20 ساعة لأجل حفض التكوين . على أن تقدم شهادة التكوين ضمن الملف الإداري –إجباريا- كل سنة.في حال تعذر على رئيس المركز العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية في زمنها المحدد يرفع طلبا للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب من اجل تحيين وضعيته المهنية باتفاق مع المركز الوطني للتجاربو التصديق.

المادة 23- التكوين المستمر

يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي في السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر شح لهدا المنصب يتوفر على أقدمية 10 سنوات كمراقب تقني  إضافة إلى مزاولته لمهنة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 5 سنوات. على أن يخضع لكل دورات التكوين المستمر لمدة ثلاث سنوات بمعدل 120 ساعة سنويا مع تقييم المعلومات في  آخر كل دورة التكوينية.

المادة 24- البطاقة المهنية

لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة رئاسة المركز إلا ادا توفر على بطاقة المهنية مسلمة من طرف وزارة  النقل .و تعتبر البطاقة المهنية لرئيس المركز دائمة لان حيازتها تمت وفقا للقانون. و يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى و محاكم المملكة دوي الصلاحية في نزع هده الصفة

المادة 25- شروط الترقي إلى مهنة مدير تقني

يعتبر كل مراقب تقني  مؤهل للترقي إلى مهنة مدير تقني شريطة توفره على الشروط الآتية

  • أن يكون مراقبا تقنيا  بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات
  • أن يكون تقييم معلومات اخر الدورة التكوينية الخاص  برئاسة المركز ايجابيا
  • أن يكون مارس مهمة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 05 سنوات
  • أن لا يكون صدر في حقه أي توقيف نهائي في مهماته كمراقب تقني أو كرئيس مركز
  • أن لا يكون صدر في حقه أي توقيف مؤقت مؤدي إلى التوقيف النهائي
  • أن لا يكون صدر في حقه أكثر من اندار أو توبيخ
  • أن يكون ملفه العدلي خال من أي سوابق عدلية

المادة26 - شروط ولوج مهنة مدير تقني لمركز المراقبة  التقنية

لا يمكن لأي شخص أن يلج  هده الوظيفة ادا لم يحقق السلم الاداري السالف الذكر و المنصوص عليه في  المادة 25

المادة 29- تحيين الوضعية الإدارية للمدير التقني لمركز المراقبة التقنية

المدير التقني مجبر على تحيين ملفه الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا و في الآجال المحددة سلفا. و كل تحيين للوضعية الإدارية يستلزم تكوين الملف الأتي

  • سجل عدلي مسلم من طرف محاكم المملكة
  • شهادة حفض التكوين مسلمة من طرف شبكات المراقبة التقنية  المعتمدة بالمغرب
  • صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
  • صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
  • صورة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
  • شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
  • صورة مطابقة للأصل  من عقد العمل النموذجي

الباب الثالث- المراقبة الاجتماعية

المادة 27- عقود العمل النموذجية

كل مسؤول قانوني عن مركز المراقبة التقنية  ملزم تحت طائلة المحاسبة القانونية بالتعاقد مع العاملين ليه وفق نموذج عقد العمل المتفق بشأنه و المشار إليه في المادة 49 من هدا القانون المنضم

المادة 28- الراتب الشهري

يعتبر مهنيا في قطاع المراقبة التقنية  كل شخص استجاب لمعايير المادتين 11 و 14 من الباب الأول و  24  و 25 و 26 من الباب الثاني المتعلقة برئيس المركز و المدير التقني على أن يعتمد الحد الادنى للاجر الصافي   للمعيار الأتي

 

فاحص تقني

رئيس مركز

مدير تقني

8000.00

10.000.00

15000.00

 

 

على أن يعتمد السلم المتحرك للأجور طبقا للقوانين الجاري بها العمل

كما يعتبر خرقا لبنود هدا القانون  و وجب التحقيق في حيثياته كل راتب شهري لم يتم تقاضيه عبر التحويل البنكي من حساب الشركة أو المركز إلى حساب المهني

المادة 29 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كل مهني عامل داخل مركز للمراقبة التقنية  و جب التصريح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كل إخلال بهذا البند يفتح المجال للمسائلة و المحاسبة طبقا للقانون

المادة 30- الأعياد الوطنية و الدينية

لا يمكن  لأي كان شخصا معنويا أو إدارة أو وزارة التصريح لأي مركز بتشغيل مهني المرافبة التقنية  في أيام الأعياد و العطل المرخص بها سواء أكانت وطنية أو دينية  تحت أي ذريعة  إلا بتشاور مع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب و في إطار ما ينص عليه قانون الشغل

المادة 31- التعويض عن الساعات الإضافية

تعتبر الساعات الإضافية كل زمن إضافي  يقضيه المراقب التقني  أو رئيس المركز أو المدير التقني إضافة إلى الساعات الثمانية -08ساعات- داخل المركز و في خدمة المركز على أن تعتبر وزارة النقل مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض كل الأشخاص الدين لهم الحق في دلك .

 تعتبر كل ساعة إضافية في خدمة مركز المراقبة التقنية  تتم إضافتها للراتب الشهري الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 28  لا تقل عن 80.00 درهما و أن لا تتجاوز 100.00

المادة 32- التامين الإجباري عن الإخطار المهنية

كل مركز مرخص له وجب عليه التعاقد مع شركة للتامين ضد الأخطار المهنية الممكن أن تلحق بالمهنيين أثناء مزاولة عملهم سواء أكانت هده الأخطار مزمنة أو ناتجة عن حوادث الشغل

المادة 33 – لجنة  مراقبة الملفات الاجتماعية

تعتمد لجنة لمراقبة الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع المراقبة التقنية  على أن تحرر محضرا في شان كل مركز تمت زيارته مع تمتعيها بصلاحيات واسعة لتسهيل مأموريتها

*أعضاء اللجنة

  • ممثل عن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
  • ممثل عن وزارة التشغيل
  • ممثل عن مديرية التجهيز و النقل
  • ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • ممثل عن المسؤولين القانونيين للمراكز

المادة 34- اختصاصات اللجنة

تبث اللجنة في ملفات العاملين داخل مراكز المراقبة التقنية  على أن تتوفر على الصلاحيات الآتية

  • مراقبة وضعية المهنيين بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • التحقق من مطابقة الأجر المصرح به للعامل مع لوائح ص.و.ض.ج
  • التحقق من توفر شروط السلامة المهنية
  • التحقق من التحويلات البنكية للأجور
  • التحقق من احترام مدونة الشغل
  • رفع تقرير عن كل مراقبة إلى الجهات المعنية
  • تتبع الملفات المخلة بالقانون

 

الباب الرابع –المراقبة المهنية

المادة 35- مراقبة المراقب التقني

يعتبر المراقب التقني  مسئولا عن قراراته  طبقا لمقتضات المادة 6 من الباب الأول و لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هدا القانون .

المادة 36- مراقبة رئيس المركز

يعتبر رئيس المركز مسئولا عن قراراته التدبيرية  و التسييرية للمركز طبقا للمادة  20 من الباب الثاني و لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هدا القانون

المادة 37- مراقبة المسؤول القانوني عن المركز

يعتبر مخلا بالقانون المسؤول القانوني عن المركز في حال عدم تصحيحه و تسويته لأي وضعية  تم التبليغ عنها من طرف المراقب التقني أو/ و رئيس المركز  أو لجنة مراقبة الملفات الاجتماعية  على أن تتخذ في حقه  العقوبات المتفق عليها و المطابقة للقانون  مع تسوية و تصحيح ما أشير إليه من اختلال

الباب الخامس- تحديد المسؤوليات

المادة 38-  حدود مسؤوليات المراقب التقني

  • تنتهي مسؤولية المراقب التقني عند القيام بمهامه المنصوص عليها في المادة 6 من هدا القانون
  • تنتهي المسؤولية المراقب التقني في حالة إصدار أمر بالإخلال بالقانون  بتطبيقه للمادتين 4 و5 من هدا القانون
  •  تبقى المسؤولية قائمة في حال عدم تطبيق المواد 6 و4 و5

المادة 39- حدود مسؤوليات رئيس المركز

  • تنتهي مسؤولية رئيس المركز عند القيام بمهامه المنصوص عليه في المادة 20 من هدا القانون
  • تنتهي مسؤوليات رئيس المركز في حال إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 18 و 19 من هدا القانون
  • و تبقى المسؤولية قائمة في حال عدم تطبيق المواد 18 و19 و20

المادة 40- حدود مسؤوليات المسؤول القانوني عن المركز

  • تنتهي مسؤوليات المسؤول القانوني عن المركز  في حال إلغاء حالات التنافي و عدم المطابقة مع دفتر التحملات المعمول به و بنود هدا القانون و القوانين الجاري بها العمل
  • تبقى المسؤولية قائمة في حالة الاحتفاظ بحالة التنافي و عدم المطابقة مع دفتر التحملات المعمول به و بنود هدا القانون و القوانين الجاري بها العمل.

المادة 41 العقوبات  و تأثيرها على الراتب الشهري

يعتبر التوقيف المؤقت لمهني قطاع الفحص التقني بمثابة عقوبة تترتب عنها خصومات من الأجر الشهري على النحو التالي

 

الباقي بعد الخصم

مدة التوقيف

100%

شهر واحد أو اقل

75%

ثلاثة اشهر أو اقل

50%

ستة اشهر

 

لا يمكن لأي توقيف مؤقت أن يترتب عنه الطرد تحت أي ذريعة كانت طبقا للمادتين 46 و 47.

 

المادة 42- حدود مسؤوليات و واجبات  وزارة التجهيز و النقل

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الباب السادس –مقتضيات عامة

المادة 43- المجلس التأديبي تكوينه و اختصاصاته

  • يعتمد مجلسا تأديبيا يتناوب على رئاسته  الهيئات المكونة له  كل سنتين         
  • يتكون المجلس التأديبي من الأعضاء
  • ممثل عن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
  • ممثل عن المسؤولين القانونيين للمراكز
  • ممثل عن شبكات المراقبة التقنية
  • ممثل عن وزارة النقل
  • ممثل عن المجتمع المدني –جمعية تهتم بالسلامة الطرقية -
  • اختصاصات المجلس التأديبي
  • البث في خروقات المراقبين التقنيين
  • البث في خروقات رؤساء المراكز
  • البث في خروقات شبكات المراقبة التقنية
  • البث في خروقات وزارة النقل
  • البث في خروقات مراكز المراقبة التقنية                       

المادة 44- اللجنة الوطنية  للتحقيق في الحوادث المميتة

تعتبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب عضوا في اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث المميتة

المادة45- النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

تعتبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب الممثل الوحيد لمهني القطاع ما لم يتم تأسيس هيئة نقابية أخرى تتوفر على الثمتيلية

المادة 46- التوقيف المؤقت

يعتبر كل مراقب تقني  أو رئيس مركز تعرض للتوقيف المؤقت لمدة تزيد عن 06 اشهر و لا تقل عن سنة فاقد للصفة المهنية مؤقتا ووجب على المسؤول القانوني  تشغيله كإداري مع ما يتناسب ووضعيته الاجتماعية مع التسوية  حين انتهاء التوقيف المؤقت.

المادة 47 – التوقيف النهائي

يعتبر كل مراقب تقني  أو رئيس مركز فاقدا للصفة المهنية ادا صدر في حقه توقيفا نهائيا.

المادة 48- مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

تعتبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب عضوا مساهما في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية على أن يكون كل عضو داخلها- النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب – مؤهلا للاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية و خاضعا لقانونها الداخلي.

المادة 49 -عقد العمل النموذجي  

الملحق الأول

المادة 50- الاتفاقية الجماعية

الملحق الثاني

 

 

 

  

ملف مدرج

القانون الاساسي لمهنيي قطاع الفحص التقني معدل وفق اقتراحات المكتب الوطني

khalid 2012-02-23 1

شكر خاص الى اللنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب


إضافة تعليق :
الإسم الكامل
القائمة الرئيسية
كلمة

هياكل النقابة

المكتب الوطني لحهة الدار البيضاء الكبرى
النقابة الوطنية على صفحات الجرائد

مواقع صديقة

جمعية المنتدى للسلامة الطرقية و المحافظة على البيئة



طلب عمل | إستفسار | طلب إنتماء | شكاية | دخول المشرفين
موقع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب