[email protected] تخبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب أنه على الراغبيين في فرص العمل بمختلف مراكز الفحص ببعث سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني      



رواق الصور و الفيديو

صور اللقاء التواصلي 2016
ملفات للتحميل

القانون الخاص بمهنيي قطاع الفحص التقني معدل وفق مقترحات و توصيات المكتب الوطني
تعازي

تعزية


مشــروع التنظيـــم الــذاتــي

رغبة منا في الإنخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيمانا منا بضرورة الانتماء إلى الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة من خلال السيد الوزير الوصي على القطاع ارتأ ينا من منضورنا كمهنيهن أن تنظيم أنفسنا أصبح ضرورة ملحة أمام الاكراهات التي تفرض نفسها على القطاع.



                            

بسم الله الرحمان الرحيم

 

 

لجنة التنظيم الذاتي المنبثقة عن اللقاء الوطني

المنعقد بتاريخ 20/05/2007

 

وبعد

 

رغبة منا في الإنخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيمانا منا بضرورة الانتماء إلى الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة من خلال السيد الوزير الوصي على القطاع ارتأ ينا من منضورنا كمهنيهن أن تنظيم أنفسنا أصبح ضرورة ملحة أمام الاكراهات التي تفرض نفسها على القطاع.

 

و في هذا السياق ومن خلال ترئسنا للجنة التنظيم الذاتي قمنا أولا بتحديد النقط الأساسية التي يجب الاشتغال عليها وهي كالتالي :

 

  • التنظيم الذاتي يجب أن يكون مؤهلا وومؤطرا للطاقم التقني بجميع مستوياته
  • عدم التقليل من شأن الأعوان الفاحصين الجدد فقط لأنهم حديثي التخرج
  • توزيع المهام بطريقة يتحمل فيها كل شخص مسؤوليته المباشرة أو الغير المباشرة أو هما معا
  • إعادة المصداقية لعملية الفحص التقني عن طريق تنقية الأجواء المهنية المنسوبة إليها بالزبونة والمحسوبية
  • المطالبة بمهام عملية و حقوق منطقية
  • الاستفادة من التطور المهني و الاجتماعي المعتمدين  على الكفاءة والمسؤولية وكذا الاقدمية كما هو متعارف عليه في جميع الإدارات و المقاولات
  • عدم إغلاق أي مركز مؤقتا أو نهائيا بسبب خطا فردي أو تواطؤجماعي للطاقم التقني
  • فرض تزكية المكتب النقابي على مستوى جميع التعيينات عدى منصب الفاحص التقني
  • جعل المكتب النقابي قوة اقتراحية.استشاريةوتأديبية
  • التنظيم الذاتي قرار مسئول يحدد الحقوق و يلزم بالواجبات و تجزيئه سيعيد الميدان إلى التخبط في نفس مشاكل القرن العشرين

 

الإمضاء

عن لجنة التنظيم الذاتي

 رئيس اللجنة/ مكرم الزبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الجهة

المهمة

 

Øيعتبر رئيس الجهة ممثل الطاقم التقني في حا لة وقوع حادثة سير في المنطقة التا بعة لنفوذ ه بصفته عضو.
  • يعتبر رئيس الجهة عضوا  ملا حظا في اللجنة المعينة لهدا الغرض كما انه ملزم برفع تقرير عن الواقعة موجه إلى المكتب النقابي الوطني.
  • رئيس الجهة محاور جهوي لد ى السلطات الجهوية  من ناحية و من ناحية اخرى مشرف على تقارير رؤساء المراكز مع صلاحية التعليق على صحتها او بطلا نها و إشعار المكتب النقابي بأي قرار متخذ في هدا الشأن.

 

الهدف

 

  1. الهدف من خلق هذه الصفة هو ربط الصلة بالوزارة المعنية وجعل الامور وقائية بالدرجة الاولى قبل اي إجراء قانوني وذ لك حسب ماورد على لسان السيد الوزير في برنامج حوار والذي من خلاله فسر المبدأء العام الذي قا مت عليه مدونة السير باعتبارها وقائية.
  2. تواجد رئيس الجهة في اللجنة المعينة لإستخلاص أسباب حادثة ما يعتبر تكوينا مستمرا غير مباشرا نظرا  للا ستفادة التي سيستخلصها الطاقم التقني عند الإ طلاع على محتوى التقارير المنجزة.

التعين

 

  1. يتم انتخاب رئيس الجهة تحت إشراف المكتب النقابي من طرف الطاقم التقني

 التابع للجهة لمدة أربع سنوات بحيث يكون تحت نفوذه خمس مراكز للفحص على الأقل في حالة عدم توفر هذا العدد يمكن ضم المناطق المجاورة و التي لا تتجاوز مسافة بعدها مائة كلم قطريا.

  1. تزكية المكتب النقابي الوطني
  2. حاصل على شهادة الكفاءة المهنية
  3. كل  شخص يتوفر على خبرة تعادل  أو تفوق عشر سنوات و يتوفر على مؤهلات رئيس مركز يمكنه الترشح لهدا المنصب
  4. في حالة انحياز رئيس الجهة في موضوع ما تتم المطالبة بالإستقالة أو الإقالة وذلك  إذا تبت الإنحياز.

 

 

الراتب

 

هذا المنصب لن يؤدى عنه من طرف مراكز الفحص التقني لكن للمكتب النقابي الصلاحية في تحديد سقف مالي عن كل عملية منجزة أو غيرها من الوسائل العملية التي من شانها أن تذهب في الاتجاه الصحيح للمهمة.

 

 

رئيس المركز

 

المهمة

 

  1. إضافة إلى ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات يقوم رئيس المركز بعملية الفحص التقني.
  2. تدبير الوثائق التقنية لكل عملية فحص
  3.  الإشراف على الطاقم التقني  و الإداري المساعد المكونين للمركز
  4. الإمضاء المضاد على كل ملف كاملا
  5. إلغاء كل عملية فحص مرت في ظروف غير سليمة:

 

  1. كل عملية فحص تقني لن تعتبر نهائية إلا إذا وقع ملفها من طرف رئيس المركز
  2. كل ملف لن يعتبر كاملا إلا إذا تكون من العناصر التالية :

 

 

ملف كامل  فحص مقبول

ملف كامل في حالة الرفض

  • محضر الفحص التقني مكتوب بخط واضح و موقع
  • صور ملتقطة بطريقة كيفية و عددية
  • شهادة الفحص التقني المنتهية مدتها
  • SOUCHEشهادة الفحص المسلمة
  • حالة الاختبارات
  • محضر الفحص التقني مكتوب بخط واضح و موقع
  • صور ملتقطة بطريقة كيفية و عددية
  • حالة التجارب
  • لائحة الإصلاحات

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

         رئيس المركز مسئول قانونيا في ما يعنيه وذلك في حالة توقيع ملف غير كامل أو غير مطابق للمنصوص عليه قي القانون بحيث لا يمكن لمركز ما  إلاغلاق مؤقتا أو نهائيا بسبب خطاء لرئيس المركز.                                                                                                       

 

               ملاحظة:   رئيس المركز لا يمثل المسؤولية التجارية أو المدنية للشركة.

 

الهدف

 

الهدف من إناطة هذه المهمات برئيس المركز هو أولا هدف وقائي و ثانيا مهني.

 

 

  1. وقائي /

 

       وقوع حادثة سيريكون سببها الحالة الميكانيكية يحيل أي متدخل في الموضوع  إلى    الظروف التي مرت فيها عملية الفحص و بالتالي الطعن في مصداقية الطاقم التقني حتى و  إن تبت العكس فلهذا إستدراك الخطأالمهني في حينه من شانه الوقاية والحد من حوادث السير على الأقل في ما يخص الفحص التقني .

 

  • المهني /

 

     إشراف رئيس المركز على الطاقمين التقني و الاداري المساعد سوف يعطي منحى سليم لظروف العمل داخل المركز وذلك:

 أولا من حيثالشكل/

  • خلق سلم إداري محدد الاختصاصات  شيء تفتقده معظم مراكز الفحص التقني مما
ينعكس سلبا على العملية و بالتالي  على السلامة الطرقية

ثانيا من حيثالمضمون

  • لرئيس المركز الصلاحية في إلغاء كل شهادة فحص تبين له من خلال ملفها انه غير مكتمل  العناصر المكونة له و ذلك  في ظرف أربع و عشرون ساعة من تاريخ التسليم بحيث يتم إخبار الزبون حبيا من اجل إستدراك ما اعتبر خطأأو رسميا عن طريق مندوب الوزارة أو من يقوم مقامه ( خصوصا إذا تعلق الأمر بالشاحنات أو النقل العمومي للمسافرين) تلبية الزبون للإستدعاء يجب أن تتم في ظرف أربع و عشرون ساعة من تاريخ الإخبار.

 ومن اجل المراقبة و المراقبة الذاتية يتم إخبار رئيس الجهة كتابيا و مده بالعناصر المكونة للقرار المتخذ من اجل تفحصها و إصدار قراره على ضوء القرائن و الأدلة و كذا الخبرة المهنية.

 

 

 

الحالة الأولى /

 

         إذا تبين أن رئيس المركز صائب في قراره فسوف يتم إخبار المكتب النقابي الجهوي الذي سيشكل لجنة تقنية يرئسها الكاتب العام الجهوي للمكتب و مكونة من العناصر

 التالية :

 

  • رئيس الجهة
  • رئيسا لمراكزالفحص التقني
  • مراقبين تقنيين
  • فاحصين تقنيين.

بعد المناقشة ستصدر هذه الأخيرة قرارها التأديبي أو الإنداري أو هما معا و المقترح كالأتي /

 

 

 

المراقب التقني

 

الفعل الأول/ رسالة اندارية

الفعل الثاني / رسالة توبيخية مع توقيف لمدة شهر وتأخير لمدة خمس سنوات عن الترقية المقبلة

الفعل الثالث / إخبار الوزارة من  اجل اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة مع  حرمانه من أي ترقية مستقبلية من طرف المكتب النقابي و ذلك مهما كانت الإجرآت المتخذة  ضده من طرف الوزارة

الفاحص التقني

الفعل الأول / رسالة اندارية

الفعل الثاني / رسالة توبيخية مع توقيف لمدة شهر وتأخير لمدة ثلاثة سنوات عن الترقية المقبلة

الفعل الثالث / إخبار الوزارة من  اجل اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة مع  حرمانه من أي ترقية مستقبلية وذلك مهما كانت الإجرآت المتخذة  ضده من طرف الوزارة

 

 

 

 

         في كل حالة يتم إخبار المندوب الإقليمي للوزارة دون أن تتدخل هذه الأخيرة في اتخاذ أي إجراء من أي نوع طالما أن المسالة وقائية ولم تسفر عن نتائج تستدعي المتابعة القضائية.

 

            

 

 

 

الحالة الثانية /

 

 إذا تبين أن رئيس المركز إتخذ قرارا غير صائبا و غير مقرونا بالأدلة  فإن اللجنة التقنية المعينة من طرف المكتب النقابي الجهوي ستطالب بإستفسار كتابي يجب الرد عليه من طرف رئيس المركز المعني بالأمر في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم

 إذا مرت الآجال دون التوصل بالرد أو حتى إذا توصلت اللجنة بالاستفسار و الرد و كان خاليا من أي مبرر مهني للقرار المتخذ فإن ذلك سوف يعتبر من طرف اللجنة  شطط في استعمال السلطة و إنعدام روح المسؤولية.

         و بما أن الإخبار قد تم عند بداية المسطرة فان المكتب النقابي الوطني سيقوم بنفس العملية لكن بدافع  رد الإعتبار للشخص المشتكى به  دون  ان  تتدخل الوزارة في اتخاذ أي إجراء من أي نوع مادام أن الموضوع تنظيمي.

 

بعد مناقشة التقارير من طرف اللجنة تصدر هذه الأخيرة قرارها المقترح :

 

 

 

 

رئيس مركزالفحص التقني

الفعل الأول / رسالة توبيخية

الفعل الثاني / إخبار الوزارة من اجل اتخاذ القرارات اللازمة ضد المعني بالأمر  كما سيتخذ المكتب النقابي الوطني قرار نزع التزكية من مزاولة مهمة رئيس مركز وتصنيفه كمراقب تقني مع عدم استفادته من هذا المنصب بصفة نهائية

 

 

 

التعين

 

  1. تجربة تعادل أو تفوق ثمانية سنوات
  2. مستوى الباكالوريا
  3. د يبلوم او شهادة في جميع التخصصات ( مدة التكوين سنتان على الأقل)
  4. حا صل على شهادة الكفاءة المهنية

 

بالنسبة للا شخاص المزاولين للمهنة و لا تتو فر فيهم الشروط السالفة الذكر سواء على المستوى الدراسي أو التكوين الأكاديمي و الراغبين في الحصول على منصب رئيس مركز

 

 

 

الشروط

 

  • الإدلاء بوصل التسجيل في الدروس الليلية أو النهارية السريعة أو العادية تخصص تدبير أو ما يعادل لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات دراسية كاملة
  • موافقة رب المركز على تعيينه رئيسا لنفس المركز بعد فترة التكوين و ذلك في محضر للجمع العام( رسمي) للشركة أو الشركاء و مزاولته لمهمة رئيس المركز بالنيابة في وقته الحالي إلى حين استكمال ملفه
  • تزكية المكتب النقابي الوطني
  • الإدلاء بما يفيد استكمال التكوين (دبلوم أو شهادة) من أجل إخبار الوزارة و إدراجه في لائحة رؤساء المراكز
  • التوفر على خبرة اثنا عشرة سنة فما فوق

 

المراقب التقني

المهمة

 

  • يقوم المراقب التقني بعملية الفحص التقني
  • يتحمل مسؤولية رئيس المركز كاملة في حالة غياب هذا الأخير
  • يكون توقيعه إجباريا على كل الملفات التي باشرها شخصيا
  • النيابة تكون كتابيا

 

الهدف

 

  • إن هذا النظام الإداري سيساعد المراقبين التقنين على اكتساب الخبرات اللازمة وتهييئهم لتحمل مسؤوليات رؤساء المراكز

 

التعيين

 

التوفر على خبرة تفوق أو تعادل ثلاثة سنوات
۰الحصول على تزكية المكتب النقابي

 

 

 

 

االفاحص التقني

التعين

 

  • حاصل على شهادة الكفاءة المهنية

المهمة

·القيام بعملية الفحص التقني
  • القيام بمهام المراقب التقني في حالة غياب هذا الأخير

الهدف

 إن هذا النظام الإداري سيساعد الأعوان الفاحصين على اكتساب الخبرات اللازمة وتهيئهم لتحمل مسؤوليات المراقبين التقنيين و من تم رؤساء المراكز.

 

الرواتب

 

 

تصنيف المراكز

معيار التصنيف

رئيس المركز

المراقب التقني

 الفاحص التقني

الدرجة الأولى

كل مركز يتوفر على مقر اجتماعي وفروع تابعة له في مدينتين أو اكثر

10000.00

درهم

8000.00

درهم

3500.00

درهم

الدرجة الثانية

كل مركز متواجد في المجال الحضري و يستوفي العدد اليومي المقرر من طرف الوزارة من حيث العربات المراقبة

9000.00

درهم

7000.00

درهم

3500.00

درهم

الدرجة الثالثة

كل مركز متواجد في المجال القروي و لا يتعدى عدد العمليات المنجزة عشرون عملية أو أقل بمختلف  الأصناف

8000.00

درهم

 

6000.00

درهم

3500.00

درهم

 

 

 

                                                             لجنة التنظيم الذاتي

 

 

 

 


لم يتم بعد إضافة أي تعليق !


إضافة تعليق :
الإسم الكامل
القائمة الرئيسية
كلمة

هياكل النقابة

المكتب الوطني لحهة الدار البيضاء الكبرى
النقابة الوطنية على صفحات الجرائد

مواقع صديقة

جمعية المنتدى للسلامة الطرقية و المحافظة على البيئة



طلب عمل | إستفسار | طلب إنتماء | شكاية | دخول المشرفين
موقع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب