المادة 1- ØªØ¹Ø±ÙŠÙ Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ تمثيليته
Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مساعد للدولة ÙÙŠ مجال السلامة الطرقية يمارس مهامه داخل المراكز Ùˆ شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني المرخص لها بالمغرب ووÙÙ‚ هدا القانون الخاص كما يعتبر Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ممثلا لوزارة النقل داخل مقر عمله ÙÙŠ نطاق المهام الموكولة إليه مع تØÙ…له للمسؤولية التقنية على مستوى قراراته
الباب الأول- Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
المادة 1- ØªØ¹Ø±ÙŠÙ Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ تمثيليته
Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مساعد للدولة ÙÙŠ مجال السلامة الطرقية يمارس مهامه داخل المراكز Ùˆ شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني المرخص لها بالمغرب ووÙÙ‚ هدا القانون الخاص كما يعتبر Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ممثلا لوزارة النقل داخل مقر عمله ÙÙŠ نطاق المهام الموكولة إليه مع تØÙ…له للمسؤولية التقنية على مستوى قراراته Ø¨ØµÙØ© Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ© Ùˆ طبقا لمقتضيات المادة 6 من هدا القانون .
المادة 2-التسلسل الإداري Ùˆ الرئاسة المباشرة Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني
يعمل Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ØªØØª السلطة الإدارية Ùˆ التقنية المباشرة لوزارة النقل أو Ø¥ØØ¯Ù‰ Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØªØ§Ø¨Ø¹Ø© لها على أساس عدم إمكانية تÙويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طر٠وزارة النقل. أما على مستوى التسيير Ùˆ الجودة Ùيعتبر Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني تابعا للسلطة التسييرية لرئيس المركز Ùˆ يكون ملزما يتنÙيد أوامره القانونية.
المادة 3-علاقة Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني برب المركز
ÙŠÙˆÙØ± رب المركز باعتباره مستثمرا Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني مقرا للعمل يستوÙÙŠ الشروط القانونية Ù„ÙØªØ Ùˆ استغلال مركز Ù„Ù„ÙØØµ التقني طبقا Ù„Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به مقابل اجر شهري طبقا لمواد الباب الثالث من هدا القانون المنضم ..ØªØØª طائلة الإغلاق المؤقت مع Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ بØÙ‚ المتابعة القانونية إلى ØÙŠÙ† تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر.
المادة 4- إصدار الأوامر Ùˆ ØØ§Ù„Ø© التناÙÙŠ مع القانون
يعتبر Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مسئولا عن قراراته Ùˆ كل تدخل ÙÙŠ مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا Ùيما يتعلق بخرقه للقانون.Ùˆ ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© إرغام Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني على خرق القانون ØªØØª التهديد يخبر رئيس المركز كتابيا على أن يتبنى Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مسطرة التبليغ طبقا للمادة 5 من هدا القانون
المادة 5- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون
كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ يكون الهد٠منه التساهل ÙÙŠ تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© لا ÙŠÙ†ÙØ¯ Ùˆ تتبع مسطرة التبليغ من طر٠المأمور على النØÙˆ التي
- تبليغ رئيس المركز Ø¨ØµÙØ© كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ الأمر Ø¨ØµÙØ© كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
Ùˆ تعتبر المسطرة لاغيه ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تنÙيذ الأمر Ùˆ يتØÙ…Ù„ Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مسؤولياته ÙÙŠ اتخاذ القرار طبقا للمادة 1 من هدا القانون
المادة 6 مهمة Ùˆ مسؤوليات Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
تعتبر مهمات Ùˆ مسؤوليات Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ذات ØØ³Ø§Ø³ÙŠØ© مجتمعية ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±ÙØ¹ من مستوى السلامة الطرقية بالمغرب وذات أهمية قانونية على مستوى Ø§ØØªØ±Ø§Ù… بنود مدونة السير ÙÙŠ نطاق مسؤولياته .
*مسؤوليات Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
-التأكد من صلاØÙŠØ§Øª العربة الخاضعة Ù„Ù„ÙØØµ التقني باستعمال آلات القياس Ùˆ المراقبة البصرية
- التأكد Ùˆ التØÙ‚Ù‚ من ØØ§Ù„Ø© العربة الخاضعة للمراقبة التقنية دون تÙكيك أي جزء من المركبة
- التأكد من أن Ù…ØØ¶Ø± Ø§Ù„ÙØØµ التقني يتضمن ÙˆØµÙØ§ سليما Ù„ØØ§Ù„Ø© العربة وقت خضوعها للمراقبة
- كل عربة خاضعة Ù„Ù„ÙØØµ تلزم Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني بالتقاط صور المركبة من الأمام Ùˆ الخلÙ- Ù„ÙˆØØ§Øª تسجيل السيارة -صور للعجلات على أن تكون ÙˆØ§Ø¶ØØ© –مراقب السرعة –Ùˆ صور للمظهر الداخلي Ùˆ السÙلي بالنسبة لعربات الوزن الثقيل Ùˆ النقل العمومي
- Ø´Ø±Ø Ù…ØØªÙˆÙ‰ Ù…ØØ¶Ø± Ø§Ù„ÙØØµ التقني لمالك العربة سواء أتعلق الأمر بتتجة سلبية أو ايجابية لعملية المراقبة Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى Ø§Ù„ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ùˆ التوجيه
- إلزامية توقيع Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± من الطرÙين –Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ مالك العربة- ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ø±ÙØ¶ هدا الأخير التوقيع يسلم له Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± مع الإشارة إلى Ø§Ù„Ø±ÙØ¶ قي ملØÙˆØ¸Ø© ÙŠØØªÙظ بها على مستوى الأرشي٠لكل غاية Ù…Ùيدة.
- وجب على Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني إشعار رئيس المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© أي خلل على مستوى الآلات القياس Ùˆ المراقبة على أن يكون هدا الإشعار كتابيا Ùˆ موقع من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ من نسختين
- يعتبر Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© سليمة قانونيا ادا قام Ø¨ÙØØµ العربة الخاضعة للمراقبة بطريقة ØªØØªØ±Ù… قواعد المراقبة التقنية
المادة 7 –العقوبات التأديبية Ùˆ الزجرية
يكون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ÙÙŠ موق٠الخارج عن القانون ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية
*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقي٠النهائي
- Ù…ØØ¶Ø± مسلم Ùˆ موقع من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„ÙØ§ØØµ دون تقديم المركبة للمراقبة التقنية
- Ù…ØØ¶Ø± مسلم Ùˆ موقع من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„ÙØ§ØØµ خلال ÙØªØ±Ø© توقيÙÙ‡ المؤقت
- ضبط Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تلبس بالرشوة Ùˆ Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© Ùˆ استغلال السلطة
- التوقيع Ùˆ استعمال Ù…ØØ¶Ø± تم التبليغ عنه من طر٠المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق بعدم مطابقته
- العمل داخل مركز Ø¨ØµÙØ© Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني بدون راتب شهري
-الØÙƒÙ… Ø¨Ø³ØØ¨ رخصة السياقة من Ø·Ø±Ù Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة جراء ØØ§Ø¯Ø«Ø© سير تثبت مسئؤلية Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
* خطاء من الدرجة الثانية Ùˆ يعاقب عليه بالتوقي٠المؤقت على أن لا يتجاوز Ø§Ù„ØØ¯ الأقصى – 6 اشهر-
- Ù…ØØ¶Ø± ايجابي مسلم Ùˆ موقع من Ø·Ø±Ù ÙØ§ØØµ لعربة تستوجب ØØ§Ù„تها الميكانيكية ÙØØµ تكميلي
- Ù…ØØ¶Ø± سلبي مسلم Ùˆ موقع من Ø·Ø±Ù ÙØ§ØØµ لمركبة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© جيدة
- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها ÙÙŠ المادة 5 بغيث التضليل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¡
- عدم تØÙŠÙŠÙ† المل٠الإداري ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©. على أن تتوق٠مسطرة التوقي٠عند تسوية الوضعية الإدارية
- كل ÙØ§ØØµ تقني اتخذ ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ توقيÙين مؤقتين يعتبر التوقي٠الثالث بمثابة توقي٠نهائي
*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار
- عدم التبليغ عن خلل ÙÙŠ آلات المراقبة التقني عند Ù…Ù„Ø§ØØ¸ØªÙ‡
- عدم الامتثال لأوامر رئيس المركز Ùيما يخص Ø§ØØªØ±Ø§Ù… القانون
-الإخلال بقانون الشغل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الواجب للزملاء العاملين داخل المركز
- عدم التبليغ عن ØØ§Ù„ات الإخلال بالقانون طبقا للمادة 5
- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي دون التبليغ عن Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© طبقا للمادة 5
كل اندار أو توبيخ تجاوز Ø§Ù„ØØ¯ Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡ * 03 توبيخات أو اندارات * ÙŠÙØ¶ÙŠ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© إلى التوقي٠المؤقت
- ثبوثية عدم Ø§ØØªØ±Ø§Ù… قواعد السياقة Ùˆ السير Ùˆ الجولان على الطرقات من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
المادة 8-ØÙض التكوين
Ùˆ جب على كل ÙØ§ØØµ تقني مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينه سنوية من 40 ساعة من اجل ØÙض التكوين . على أن تقدم ضمن المل٠الإداري –إجباريا- كل سنة.ÙÙŠ ØØ§Ù„ تعذر على Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية ÙÙŠ زمنها Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ ÙŠØ±ÙØ¹ طلبا للنقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب من اجل تØÙŠÙŠÙ† وضعيته المهنية Ø¨Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق.
المادة 9- التكوين المستمر
يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي ÙÙŠ السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر Ø´Ø Ù„Ù‡Ø¯Ø§ المنصب ÙŠØªÙˆÙØ± على أقدمية 10 سنوات ÙƒÙØ§ØØµ تقني Ùˆ ÙŠØªÙˆÙØ± على مستوى البكالوريا . على أن يخضع لهدا التكوين لمدة سنتين بمعدل 80 ساعة سنويا مع اجتياز اختبار آخر الدورة التكوينية.
المادة 10- البطاقة المهنية
لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني إلا ادا ØªÙˆÙØ± على البطاقة المهنية مسلمة من طر٠وزارة التجهيز Ùˆ النقل .Ùˆ تعتبر البطاقة المهنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني دائمة لان ØÙŠØ§Ø²ØªÙ‡Ø§ تمت ÙˆÙقا للقانون. Ùˆ يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى Ùˆ Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة دوي الصلاØÙŠØ© ÙÙŠ نزع هده Ø§Ù„ØµÙØ©.
المادة 11- شروط الولوج إلى مهنة Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
كل شخص يرغب ÙÙŠ ولوج مهنة Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ جب عليه الاستجابة للشروط الآتية
-Ø§Ù„ØªÙˆÙØ± على قدرة جسمانية ملائمة لمزاولة المهنة
-اجتياز Ø§Ù„Ø§Ù…ØªØØ§Ù†Ø§Øª الاختيارية التي تنظمها المؤسسات المرخص لها ÙÙŠ هدا المجال
- عدم و جود سوابق عدلية
- تقديم طلب مكتوب إلى السيد وزير النقل أو من ينوب عنه
- نسخة من عقد الازدياد ØµØ§Ù„ØØ© الأجل
-صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعري٠الوطنية سارية Ø§Ù„Ù…ÙØ¹ÙˆÙ„
- ثلاث صور
- نسخة من السجل العدلي ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¢Ø¬Ø§Ù„
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية
- شهادة مدرسية لمستوى البكالوريا
-شهادة التكوين ÙÙŠ شعبة ميكانيك أو كهرباء السيارات
- يتوق٠نيل البطاقة المهنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ø§Ù„Ù†Ø¬Ø§Ø ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§Ù…ØªØØ§Ù† من طر٠وزارة التجهيز Ùˆ النقل مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى دلك على أن لا تقل Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© بين Ø§Ù…ØªØØ§Ù†ÙŠÙ† سنة كاملة
- أداء اليمين القانونية
المادة12- التدريب Ùˆ مدته الخاص Ø¨Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين الجدد
كل ÙØ§ØØµ تقني ØØ¯ÙŠØ« التخرج لا يمكن له ممارسة مهامه Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ية إلا بعد إجراء ÙØªØ±Ø© تكوينية داخل مركز من مراكز Ø§Ù„ÙØØµ التقني لمدة لا تقل عن سنة
المادة 13- تØÙŠÙŠÙ† الوضعية الإدارية Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني
Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مجبر على تØÙŠÙŠÙ† ملÙÙ‡ الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا Ùˆ ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© Ø³Ù„ÙØ§ بقانون تنظيمي. Ùˆ كل تØÙŠÙŠÙ† للوضعية الإدارية يستلزم تكوين المل٠الأتي
- سجل عدلي مسلم من Ø·Ø±Ù Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة
- شهادة ØÙض التكوين مسلمة من طر٠شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني المعتمدة بالمغرب
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
- صورة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
- صورة مطابقة للأصل من عقد العمل النموذجي
المادة14 - اليمين
لايعد Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ØØ§Ø¦Ø²Ø§ على Ø§Ù„ØµÙØ© المهنية إلا بأدائه لليمين القانونية
**اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بإخلاص Ùˆ نزاهة Ùˆ بدقة Ùˆ أمانة Ùˆ أن أراعي ما ÙŠÙØ±Ø¶Ù‡ الالتزام المهني Ùˆ الأخلاقي Ùˆ القانوني أثناء مزاوله مهامي Ùˆ أن أساهم ÙÙŠ الرقي بالسلامة الطرقية ÙÙŠ بلادي **
يكتب ا هدا اليمين على ØØ§Ù…Ù„ ورقي موقع Ùˆ Ù…ØµØØ الإمضاء.
الباب الثاني – رئيس المركز
المادة 15- تعري٠رئيس المركز و تمثيليته
رئيس مركز Ù„Ù„ÙØØµ التقني مسير إداري Ùˆ مشر٠عام على جودة عملية المراقبة التقنية كما هي منصوص عليها ÙÙŠ Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به .يمارس مهامه داخل المراكز أو شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني المرخص لها بالمغرب.Ùˆ يعتبر المسؤول الوØÙŠØ¯ Ùˆ Ø§Ù„Ø£ÙˆØØ¯ على قراراته ÙÙŠ نطاق المهام الموكولة إليه طبقا للمادة 20 من هدا القانون المنضم.
المادة 16- التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة لرئيس المركز
يعمل رئيس المركز ØªØØª السلطة الإدارية Ùˆ التقنية المباشرة لوزارة النقل أو Ø¥ØØ¯Ù‰ Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØªØ§Ø¨Ø¹Ø© لها على أساس عدم إمكانية تÙويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طر٠وزارة النقل. أما على مستوى التسيير Ùˆ الجودة Ùيعتبر رئيس المركز المسؤول Ùˆ المنسق العام للعلاقات التي تربط كل من
- Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ رب المركز
- Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ شبكات المراقبة التقنية
- Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ وزارة النقل أو من يمثلها
- Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
- رب المركز Ùˆ شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني
- رب المركز و وزارة النقل
- رب المركز Ùˆ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
المادة 17- علاقة رئيس المركز برب المركز
ÙŠÙˆÙØ± رب المركز باعتباره مستثمرا لرئيس المركز مقرا للعمل يستوÙÙŠ الشروط القانونية Ù„ÙØªØ Ùˆ استغلال مركز Ù„Ù„ÙØØµ التقني طبقا Ù„Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به مقابل اجر شهري طبقا لمواد الباب الثالث من هدا القانون المنضم ..ØªØØª طائلة الإغلاق المؤقت مع Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ بØÙ‚ المتابعة القانونية إلى ØÙŠÙ† تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر.
كما يعمل رئيس المركز على ضمان سلامة Ùˆ جودة عملية المراقبة التقنية Ùˆ ضمان سلامة المهنيين العاملين ØªØØª إمرته Ùˆ كل تهاون ÙÙŠ تطبيق القانون يعرض هدا الأخير للعقوبات المشار إليها ÙÙŠ المادة 21
Ùˆ Ø¨ØµÙØªÙ‡ المسؤول Ùˆ المنسق العام بين رب المركز Ùˆ الوزارة الوصية Ùيستوجب على رئيس المركز تبليغ المسؤول القانوني كتابيا أو/ Ùˆ عبر البريد الالكتروني عن مركز المراقبة بكل ما يتناÙÙ‰ مع Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات لتصØÙŠØÙ‡ Ùˆ أن يتبع ÙÙŠ Ù†ÙØ³ الآن مسطرة التبليغ عن ØØ§Ù„ات التناÙÙŠ طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون
المادة18-إصدار الأوامر Ùˆ ØØ§Ù„Ø© التناÙÙŠ مع القانون
رئيس المركز المسؤول الوØÙŠØ¯ عن عدم تطبيق القانون ÙÙŠ المهام الموكولة إليه.Ùˆ كل تدخل ÙÙŠ مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا Ùيما تعلق بخرقه للقانون. Ùˆ ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© إرغام رئيس المركز على التساهل ÙÙŠ تطبيق السليم للقانون يخبر الأمر Ø¨Ø±ÙØ¶Ù‡ كتابيا Ùˆ يتم سلك مسطرة التبليغ ÙÙŠ ØÙŠÙ†Ù‡Ø§ طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون
المادة 19- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون
كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية موجه لرئيس المركز Ùˆ يكون الهد٠منه التساهل ÙÙŠ تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© لا ÙŠÙ†ÙØ¯ Ùˆ تتبع مسطرة التبليغ من طر٠المأمور على النØÙˆ الأتي
- تبليغ Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ø¨Ø±ÙØ¶ تنÙيذ الأمر Ø¨ØµÙØ© كتابية Ùˆ/أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ الأمر Ø¨ØµÙØ© كتابية Ùˆ/أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالغرب
Ùˆ تعتبر المسطرة لاغيه ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تنÙيذ الأمر Ùˆ يتØÙ…Ù„ رئيس المركز مسؤولياته ÙÙŠ اتخاذ القرار طبقا للمادة 15 من هدا القانون
المادة20- مهمة و مسؤوليات رئيس المركز
تعتبر مهمات Ùˆ مسؤوليات رئيس المركز ذات ØØ³Ø§Ø³ÙŠØ© مجتمعية ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±ÙØ¹ من مستوى السلامة الطرقية ودات أهمية قانونية على مستوى بنود مدونة السير ÙÙŠ نطاق مسؤولياته
*المسؤوليات
-التأكد من سلامة الوثائق الخاصة بالعربة الخاضعة Ù„Ù„ÙØØµ التقني
- التأكد Ùˆ التØÙ‚Ù‚ من الاشتغال العادي Ùˆ الأنسب Ùˆ القانوني لآلات القياس Ùˆ المراقبة
-Ø§Ù„ØªÙØØµ اليومي لكل خط مراقبة داخل المركز Ùˆ التأكد من ØªÙˆÙØ±Ù‡ على كل ما ينص عليه Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات
-توزيع الأدوار على Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين العاملين ØªØØª إمرته
- الإشرا٠على السير العادي لعملية المراقبة التقنية مع ØØ±ØµÙ‡ على الجودة
-الإشرا٠على التسيير الإداري للمركز طبقا لما ينص عليه القانون
- الإشرا٠على Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الإدارية Ùˆ المهنية للعاملين ØªØØª إمرته
-العمل على تقديم Ø§Ù„Ø´Ø±ÙˆØØ§Øª اللازمة للزبناء كلما دعت الضرورة إلى دلك
- العمل على التنسيق الجيد بين كل الأطرا٠المتدخلين ÙÙŠ قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني طبقا للمادة 16 من هدا القانون المنضم
- الإشرا٠على تØÙŠÙŠÙ† Ù…Ù„ÙØ§Øª آلات القياس Ùˆ المراقبة التقنية المرتبطة بالمركز
- تعويض Ùˆ تبديل كل ÙØ§ØØµ تقني تغيب لإجازة أو لظرو٠قاهرة أو بدون سابق اندار لمدة أقصاها 60 يوما ÙÙŠ السنة أو 600 ساعة سنوية.
-الإشرا٠على الأرشي٠العام للمركز مع اتخاذ جميع Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø·Ø§Øª اللازمة Ù„Ù„Ù…ØØ§Ùظة على جميع Ù…Ù„ÙØ§Øª العربات التي خضعت Ù„Ù„ÙØØµ التقني
- تامين نقل صور العربات التي خضعت Ù„Ù„ÙØØµ من آلة التصوير إلى Ø§Ù„ØØ§Ù…Ù„ ألمعلوماتي
-تامين صيانة الانضمة المعلوماتية للمركز
- التوق٠عن العمل مباشرة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© التبليغ عن خلل ما ÙÙŠ آلات القياس Ùˆ المراقبة
-عدم تنÙيذ أي أمر من الأوامر المخلة بالقانون
-تطبيق كل التعليمات الصادرة عن وزارة النقل أو شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني شريطة أن تكون قانونية Ùˆ مكتوبة
المادة 21-العقوبات التأديبية و الزجرية
يكون رئيس المركز ÙÙŠ موق٠الخارج عن القانون ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية
*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقي٠النهائي
- تخريب الأرشيÙ
- Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø¹Ù…Ù„ ÙØ§ØØµ تقني خلال ÙØªØ±Ø© توقيÙÙ‡ المؤقت أو النهائي
- ضبط رئيس المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تلبس بالرشوة Ùˆ Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© Ùˆ استغلال السلطة
- استعمال Ù…ØØ¶Ø± تم التبليغ عنه من طر٠المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق بعدم مطابقته
- Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø¹Ù…Ù„ ÙØ§ØØµ تقني داخل المركز بدون راتب شهري مع عدم التبليغ
- التغاضي عن صلاØÙŠØ© عقود صيانة آلات القياس Ùˆ المراقبة التقنية مع عدم إخبار Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين العاملين ØªØØª إمرته
-العمل بدون راتب شهري طبقا لما تنص عليه المادة 28 من هدا القانون
- التهديد باستغلال السلطة
- عدم التبليغ عن خرق قانون الشغل على مختل٠المستويات
- الØÙƒÙ… Ø¨Ø³ØØ¨ رخصة السياقة من Ø·Ø±Ù Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة جراء ØØ§Ø¯Ø«Ø© سير تثبت مسئؤلية رئيس المركز
* خطاء من الدرجة الثانية Ùˆ يعاقب عليه بالتوقي٠المؤقت على أن لا يتجاوز Ø§Ù„ØØ¯ الأقصى – 6 اشهر-
- عدم تنظيم الأرشيÙ
- عدم تØÙŠÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الإدارية Ùˆ المهنية للعاملين داخل المركز
- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها ÙÙŠ المادة 19 بغيث التضليل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¡
- عدم تØÙŠÙŠÙ† المل٠الإداري الشخصي لرئيس المركز ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©. على أن تتوق٠مسطرة التوقي٠عند تسوية الوضعية الإدارية
-Ø¥Ø®ÙØ§Ø¡ معلومات أو أوامر صادرة عن وزارة النقل أو الشبكات بغيت التضليل
-كل رئيس مركز اتخذ ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ توقيÙين مؤقتين يعتبر التوقي٠الثالث نهائيا
*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار
- عدم التعاون مع شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني
- عدم التعاون مع لجان المراقبة Ùˆ Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´
-الإخلال بقانون الشغل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الواجب للزملاء العاملين داخل المركز
- عدم التبليغ عن ØØ§Ù„ات الإخلال بالقانون طبقا للمادة 19
- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي
-كل رئيس مركز أصدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ توبخين أو اندرين Ùˆ يعتبر الاندار أو التوقي٠الثالث بمثابة توقي٠نهائي
- - ثبوثية عدم Ø§ØØªØ±Ø§Ù… قواعد السياقة Ùˆ السير Ùˆ الجولان على الطرقات من طر٠رئيس المركز
المادة 22- ØÙض التأهيل
Ùˆ جب على كل رئيس مركز مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينية سنوية من 20 ساعة لأجل ØÙض التكوين . على أن تقدم شهادة التكوين ضمن المل٠الإداري –إجباريا- كل سنة.ÙÙŠ ØØ§Ù„ تعذر على رئيس المركز العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية ÙÙŠ زمنها Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ ÙŠØ±ÙØ¹ طلبا للنقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب من اجل تØÙŠÙŠÙ† وضعيته المهنية Ø¨Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق.
المادة 23- التكوين المستمر
يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي ÙÙŠ السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر Ø´Ø Ù„Ù‡Ø¯Ø§ المنصب ÙŠØªÙˆÙØ± على أقدمية 10 سنوات ÙƒÙØ§ØØµ تقني Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى مزاولته لمهنة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 5 سنوات. على أن يخضع لكل دورات التكوين المستمر لمدة ثلاث سنوات بمعدل 120 ساعة سنويا مع اجتياز اختبار آخر الدورة التكوينية.
المادة 24- البطاقة المهنية
لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة رئاسة المركز إلا ادا ØªÙˆÙØ± على بطاقة المهنية مسلمة من طر٠وزارة النقل .Ùˆ تعتبر البطاقة المهنية لرئيس المركز دائمة لان ØÙŠØ§Ø²ØªÙ‡Ø§ تمت ÙˆÙقا للقانون. Ùˆ يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى Ùˆ Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة دوي الصلاØÙŠØ© ÙÙŠ نزع هده Ø§Ù„ØµÙØ©
المادة 25- شروط الترقي إلى مهنة مدير تقني
يعتبر كل ÙØ§ØØµ تقني مؤهل للترقي إلى مهنة مدير تقني شريطة ØªÙˆÙØ±Ù‡ على الشروط الآتية
- أن يكون ÙØ§ØØµØ§ تقنيا بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات
- أن يكون اجتاز اختبارات رئاسة المركز بنجاØ
- أن يكون مارس مهمة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 05 سنوات
- أن لا يكون صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ أي توقي٠نهائي ÙÙŠ مهماته ÙƒÙØ§ØØµ تقني أو كرئيس مركز
- أن لا يكون صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ أي توقي٠مؤقت مؤدي إلى التوقي٠النهائي
- أن لا يكون صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ أكثر من اندار أو توبيخ
- أن يكون ملÙÙ‡ العدلي خال من أي سوابق عدلية
- أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالدورات التكوينية بنجاØ
المادة26 - شروط ولوج مهنة مدير تقني لمركز المراقبة التقنية
لا يمكن لأي شخص أن يلج هده Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© ادا لم ÙŠØÙ‚Ù‚ السلم الاداري السال٠الذكر Ùˆ المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 25
المادة 29- تØÙŠÙŠÙ† الوضعية الإدارية للمدير التقني لمركز المراقبة التقنية
المدير التقني مجبر على تØÙŠÙŠÙ† ملÙÙ‡ الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا Ùˆ ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© Ø³Ù„ÙØ§. Ùˆ كل تØÙŠÙŠÙ† للوضعية الإدارية يستلزم تكوين المل٠الأتي
- سجل عدلي مسلم من Ø·Ø±Ù Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة
- شهادة ØÙض التكوين مسلمة من طر٠شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني المعتمدة بالمغرب
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
- صورة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
- صورة مطابقة للأصل من عقد العمل النموذجي
الباب الثالث- المراقبة الاجتماعية
المادة 27- عقود العمل النموذجية
كل رب مركز ملزم ØªØØª طائلة Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© القانونية بالتعاقد مع العاملين ليه ÙˆÙÙ‚ نموذج عقد العمل المتÙÙ‚ بشأنه Ùˆ المشار إليه ÙÙŠ المادة 49 من هدا القانون المنضم
المادة 28- الراتب الشهري
يعتبر مهنيا ÙÙŠ قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني كل شخص استجاب لمعايير المادتين 11 Ùˆ 14 من الباب الأول المتعلق Ø¨Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني Ùˆ المواد 24 Ùˆ 25 Ùˆ 26 من الباب الثاني المتعلقة برئيس المركز Ùˆ المدير التقني على أن يخضع الأجر الشهري الصاÙÙŠ للمعيار الأتي
|
ÙØ§ØØµ تقني متدرب
|
|
ÙØ§ØØµ تقني بأقدمية اقل من 6سنوات
|
|
ÙØ§ØØµ تقني بأقدمية 6 سنوات
|
|
رئيس مركز بأقدمية اقل من 3سنوات
|
|
رئيس مركز بأقدمية تÙوق 3 سنوات
|
|
مدير تقني
|
|
|
3000.00
|
|
5000.00
|
|
8000.00
|
|
5000.00
|
|
10.000.00
|
|
15000.00
|
|
على أن يعتمد السلم Ø§Ù„Ù…ØªØØ±Ùƒ للأجور طبقا للقوانين الجاري بها العمل
كما يعتبر خرقا لبنود هدا القانون Ùˆ وجب التØÙ‚يق ÙÙŠ ØÙŠØ«ÙŠØ§ØªÙ‡ كل راتب شهري لم يتم تقاضيه عبر التØÙˆÙŠÙ„ البنكي من ØØ³Ø§Ø¨ الشركة أو المركز إلى ØØ³Ø§Ø¨ المهني
المادة 29 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كل مهني عامل داخل مركز Ù„Ù„ÙØØµ التقني Ùˆ جب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡ لدى Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ الوطني للضمان الاجتماعي Ùˆ كل إخلال بهذا البند ÙŠÙØªØ المجال للمسائلة Ùˆ Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© طبقا للقانون
المادة 30- الأعياد الوطنية و الدينية
لا يمكن لأي كان شخصا معنويا أو إدارة أو وزارة Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ù„Ø£ÙŠ مركز بتشغيل مهني Ø§Ù„ÙØØµ التقني ÙÙŠ أيام الأعياد Ùˆ العطل المرخص بها سواء أكانت وطنية أو دينية ØªØØª أي ذريعة إلا بتشاور مع النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب Ùˆ ÙÙŠ إطار ما ينص عليه قانون الشغل
المادة 31- التعويض عن الساعات الإضاÙية
تعتبر الساعات الإضاÙية كل زمن إضاÙÙŠ يقضيه Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني أو رئيس المركز أو المدير التقني Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى الساعات الثمانية -08ساعات- داخل المركز Ùˆ ÙÙŠ خدمة مركز Ø§Ù„ÙØØµ التقني على أن تعتبر وزارة النقل مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض كل الأشخاص الدين لهم الØÙ‚ ÙÙŠ دلك .
المادة 32- التامين الإجباري عن الإخطار المهنية
كل مركز مرخص له وجب عليه التعاقد مع شركة للتامين ضد الأخطار المهنية الممكن أن تلØÙ‚ بالمهنيين أثناء مزاولة عملهم سواء أكانت هده الأخطار مزمنة أو ناتجة عن ØÙˆØ§Ø¯Ø« الشغل
المادة 33 – لجنة مراقبة Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الاجتماعية
تعتمد لجنة لمراقبة Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الاجتماعية لمهنيي قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني على أن ØªØØ±Ø± Ù…ØØ¶Ø±Ø§ ÙÙŠ شان كل مركز تمت زيارته مع تمتعيها بصلاØÙŠØ§Øª واسعة لتسهيل مأموريتها
*أعضاء اللجنة
- ممثل عن النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
- ممثل عن وزارة التشغيل
- ممثل عن مديرية التجهيز و النقل
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- ممثل عن أرباب مراكز Ø§Ù„ÙØØµ التقني
المادة 34- اختصاصات اللجنة
تبث اللجنة ÙÙŠ Ù…Ù„ÙØ§Øª العاملين داخل مراكز Ø§Ù„ÙØØµ التقني على أن ØªØªÙˆÙØ± على الصلاØÙŠØ§Øª الآتية
- مراقبة وضعية المهنيين بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- التØÙ‚Ù‚ من مطابقة الأجر Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ø Ø¨Ù‡ للعامل مع Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Øµ.Ùˆ.ض.ج
- التØÙ‚Ù‚ من ØªÙˆÙØ± شروط السلامة المهنية
- التØÙ‚Ù‚ من التØÙˆÙŠÙ„ات البنكية للأجور
- التØÙ‚Ù‚ من Ø§ØØªØ±Ø§Ù… مدونة الشغل
- Ø±ÙØ¹ تقرير عن كل مراقبة إلى الجهات المعنية
- تتبع Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª المخلة بالقانون
الباب الرابع –المراقبة المهنية
المادة 35- مراقبة Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
يعتبر Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني مسئولا عن قراراته المتعلقة بالمراقبة التقنية للعربات طبقا لمقتضات المادة 6 من الباب الأول Ùˆ لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليها ÙÙŠ المادتين 4 Ùˆ 5 من هدا القانون .
المادة 36- مراقبة رئيس المركز
يعتبر رئيس المركز مسئولا عن قراراته التدبيرية Ùˆ التسييرية للمركز طبقا للمادة 20 من الباب الثاني Ùˆ لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليه ÙÙŠ المادتين 18 Ùˆ 19 من هدا القانون
المادة 37- مراقبة المسؤول القانوني عن المركز
يعتبر مخلا بالقانون المسؤول القانوني لمركز Ø§Ù„ÙØØµ التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم تصØÙŠØÙ‡ Ùˆ تسويته لأي وضعية تم التبليغ عنها من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني أو/ Ùˆ رئيس المركز أو لجنة مراقبة Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الاجتماعية على أن تتخذ ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ العقوبات المتÙÙ‚ عليها Ùˆ المطابقة للقانون مع تسوية Ùˆ تصØÙŠØ ما أشير إليه من اختلال
الباب الخامس- ØªØØ¯ÙŠØ¯ المسؤوليات
المادة 38- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
- تنتهي مسؤولية Ø§Ù„ÙØ§ ØØµ التقني عند القيام بمهامه المنصوص عليها ÙÙŠ المادة 6 من هدا القانون
- تنتهي المسؤولية Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 4 Ùˆ5 من هدا القانون
- تبقى المسؤولية قائمة ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم تطبيق المواد 6 Ùˆ4 Ùˆ5
المادة 39- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات رئيس المركز
- تنتهي مسؤولية رئيس المركز عند القيام بمهامه المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 20 من هدا القانون
- تنتهي مسؤوليات رئيس المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„ إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 18 Ùˆ 19 من هدا القانون
- Ùˆ تبقى المسؤولية قائمة ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم تطبيق المواد 18 Ùˆ19 Ùˆ20
المادة 40- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات رب المركز
- تنتهي مسؤوليات رب المركز ÙÙŠ إلغاء ØØ§Ù„ات التناÙÙŠ Ùˆ عدم المطابقة مع Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به Ùˆ بنود هدا القانون Ùˆ القوانين الجاري بها العمل
- تبقى المسؤولية قائمة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ Ø¨ØØ§Ù„Ø© التناÙÙŠ Ùˆ عدم المطابقة مع Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به Ùˆ بنود هدا القانون Ùˆ القوانين الجاري بها العمل .
المادة 41 العقوبات و تأثيرها على الراتب الشهري
يعتبر التوقي٠المؤقت لمهني قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني بمثابة عقوبة تترتب عنها خصومات من الأجر الشهري على النØÙˆ التالي
|
الباقي بعد الخصم
|
|
مدة التوقيÙ
|
|
|
100%
|
|
شهر ÙˆØ§ØØ¯ أو اقل
|
|
|
75%
|
|
ثلاثة اشهر أو اقل
|
|
|
50%
|
|
ستة اشهر
|
|
لا يمكن لأي توقي٠مؤقت أن يترتب عنه الطرد ØªØØª أي ذريعة كانت طبقا للمادتين 46 Ùˆ 47.
المادة 42- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات Ùˆ واجبات وزارة التجهيز Ùˆ النقل
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الباب السادس –مقتضيات عامة
المادة 43- المجلس التأديبي تكوينه و اختصاصاته
- يعتمد مجلسا تأديبيا يتناوب على رئاسته الهيئات المكونة له كل سنتين
- يتكون المجلس التأديبي من الأعضاء
· ممثل عن النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
· ممثل عن أرباب مراكز Ø§Ù„ÙØØµ التقني
· ممثل عن شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني
· ممثل عن وزارة النقل
· ممثل عن المجتمع المدني –جمعية تهتم بالسلامة الطرقية -
- اختصاصات المجلس التأديبي
· البث ÙÙŠ خروقات Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين
· البث ÙÙŠ خروقات رؤساء المراكز
· البث ÙÙŠ خروقات شبكات Ø§Ù„ÙØØµ التقني
· البث ÙÙŠ خروقات وزارة النقل
· البث ÙÙŠ خروقات مراكز Ø§Ù„ÙØØµ التقني
المادة 44- اللجنة الوطنية للتØÙ‚يق ÙÙŠ الØÙˆØ§Ø¯Ø« المميتة
تعتبر النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب عضوا ÙÙŠ اللجنة الوطنية للتØÙ‚يق ÙÙŠ الØÙˆØ§Ø¯Ø« المميتة
المادة45- النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
تعتبر النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب الممثل الوØÙŠØ¯ لمهني القطاع ما لم يتم تأسيس هيئة نقابية أخرى ØªØªÙˆÙØ± على الثمتيلية
المادة 46- التوقي٠المؤقت
يعتبر كل ÙØ§ØØµ تقني أو رئيس مركز تعرض للتوقي٠المؤقت لمدة تزيد عن 06 اشهر Ùˆ لا تقل عن سنة ÙØ§Ù‚د Ù„Ù„ØµÙØ© المهنية مؤقتا ووجب على رب المركز تشغيله كإداري مع ما يتناسب ووضعيته الاجتماعية مع التسوية ØÙŠÙ† انتهاء التوقي٠المؤقت.
المادة 47 – التوقي٠النهائي
يعتبر كل ÙØ§ØØµ تقني أو رئيس مركز ÙØ§Ù‚دا Ù„Ù„ØµÙØ© المهنية ادا صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ ØªÙˆÙ‚ÙŠÙØ§ نهائيا.
المادة 48- ساعات العمل الإضاÙية
كل ساعة إضاÙية ÙÙŠ خدمة مركز Ø§Ù„ÙØØµ التقني تتم Ø¥Ø¶Ø§ÙØªÙ‡Ø§ للراتب الشهري الصاÙÙŠ طبقا لما هو منصوص عليه ÙÙŠ المادة 28 على أن لا تقل عن 80.00 درهما Ùˆ أن لا تتجاوز 100.00
المادة 49 -عقد العمل النموذجي
الملØÙ‚ الأول
المادة 50- Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ية الجماعية
الملØÙ‚ الثاني
المادة 51 – اثباث المراقبة Ùˆ الأرشيÙ
طبقا للمقتضيات المادة 9 الباب الثالث من Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات رقم 143/SecMin/06 بتاريخ 14 دجنبر 2006 يجب أن يتواجد لكل مراقبة تقنية أو تكميلية Ù…ØØ¶Ø± يبرز خاصة عمليات المراقبة المنجزة والقياسات المطبوعة بواسطة النظام المعلومياتي المرتبط بالأجهزة التقنية ÙˆÙ…Ù„Ø§ØØ¸Ø§Øª الكش٠البصري وكذلك العيوب التي تمت معاينتها.يتم التأشير على هذا Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± مباشرة بعد ØªØØ±ÙŠØ±Ù‡ من طر٠العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ الذي أنجز المراقبة ويتم تسليمه للشخص الذي قدم المركبة للمراقبة. لا يتم تسليم هذا Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± إلا ÙÙŠ المركز الذي أنجز المراقبة التقنية؛ ÙˆÙŠØØªÙظ مركز المراقبة التقنية بنسخة منه لمدة 3 سنوات، كما ÙŠØØªÙظ بقياسات الأجهزة ÙˆÙ…Ù„Ø§ØØ¸Ø§Øª الكش٠البصري ÙÙŠ النظام المعلومياتي المرتبط بهذه الأجهزة Ù„ÙØªØ±Ø© مماثلة مدتها 3 سنوات طبقا لأØÙƒØ§Ù… الملØÙ‚ الثاني من Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المشار إليه أعلاه. يجب كذلك Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ ÙÙŠ النظام المعلومياتي وبمل٠كل مراقبة تقنية Ùˆ ØªØØª مسؤولية رئيس المركز طبقا للمادة 20 لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالصور الÙوتوغراÙية التي يلتقطها العون Ø§Ù„ÙØ§ØØµ عند بداية كل مراقبة .عندما لا ØªØªÙŠØ Ø¸Ø±ÙˆÙ ØªÙ‚Ø¯ÙŠÙ… المركبة إنجاز المراقبة التقنية، ÙŠØØ¯Ø¯ Ù…ØØ¶Ø± المراقبة التقنية سبب أو أسباب Ø§Ù„Ø±ÙØ¶.يشكل Ù…ØØ¶Ø± المراقبة التقنية الذي ÙŠØØ¯Ø¯ العيوب التي تستوجب المراقبة التكميلية توجيه إنذار من أجل القيام Ø¨Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§ØØ§Øª التي تتطلبها هذه العيوب.