النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
SNAV -MAROC
القانون الخاص بمهني قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني
2011
جميعا من اجل النهوض بالقطاع و الرقي بالسلامة الطرقية
تقديم
انه Ù„ÙØ®Ø± لنا كمهينين ÙÙŠ قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني سواء أكنا ÙØ§ØØµÙŠÙ† تقنيين أو رؤساء مراكز أن يكون لهيئتنا النقابية مشوارا كبيرا من الانجازات ÙÙŠ خدمة زملائنا Ùˆ ÙÙŠ خدمة السلامة الطرقية Ùˆ المواطنين .
إن النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب عملت مند إنشائها على عدم Ø§Ù„Ø§ÙƒØªÙØ§Ø¡ بالمطالب ÙØØ³Ø¨ بل اخدت على عاتقها تقديم الØÙ„ول المنطقية Ùˆ البراكماتية التي تضمن ØÙ‚وق العاملين بالقطاع Ùˆ المستثمرين Ùيه بثابت ÙˆØÙŠØ¯ آلا Ùˆ هو الرقي بالسلامة الطرقية ÙÙŠ بلادنا.
Ùˆ ÙÙŠ هدا الإطار أنجزت النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب التنظيم الذاتي Ùˆ عقد العمل النموذجي يضبط الØÙ‚وق Ùˆ ÙŠÙØ±Ø¶ الواجبات Ùˆ الذي أشرت عليه وزارة التشغيل بدون إبداء أية Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© تذكر . Ùˆ أنجزنا Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ية الجماعية النموذج إيمانا منا كذلك بضرورة ÙØªØ الØÙˆØ§Ø± مع المستثمرين ÙÙŠ قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني لان يقيننا تام بان لا Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ùˆ لا استراتيجيات Ù†Ø§Ø¬ØØ© بتجاهل الØÙ‚وق لأي طر٠كان Ùˆ التغاضي عن الواجبات من أي جهة كانت.
Ùˆ اليوم نتوج مسلسلنا ألاقتراØÙŠ Ø§Ù„Ù‡Ø§Ø¯Ù Ø¨Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† خاص بمهنيي قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني علما أن قناعتنا لازالت راسخة Ùˆ ثابتة لكنها متطورة Ù…ØØ§ÙˆÙ„ين إقناع جميع المتدخلين ÙÙŠ قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني بان السلامة الطرقية معادلة المجهول الوØÙŠØ¯ Ùيها هي اللاسلامة طرقية Ùˆ ليس Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني .
إن مشوارنا داخل هيئة نقابية مشهود لها Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ø¡Ø© Ùˆ الجدية بداناه مند 2007 بالتعري٠بمطالبنا عن طريق المراسلات Ùˆ اللقاءات مع الجهات المعنية Ùˆ ندوة ØªØØª شعار «Ø£ÙŠ Ø£ÙÙ‚ Ù„Ù„ÙØ§ØØµ التقني ÙÙŠ ضل الترسنة القانونية »Ùˆ نظمنا ÙˆÙ‚ÙØ© Ø§ØØªØ¬Ø§Ø¬ÙŠØ© بتاريخ 30/10/2011 ØªØØª شعار « لا لسياسة الإقصاء Ùˆ التهميش ÙÙŠ مغرب Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§ØØ§Øª Ùˆ الدستور الجديد » Ùˆ لازال نضالنا مستمر ØØªÙ‰ Ù†ØÙ‚Ù‚ Ùˆ لو نسبة من مطالبنا .ولا زال نضالنا مستمرا إلى ØÙŠÙ† ØªØØ¯ÙŠØ¯ المسؤوليات Ùˆ ÙØªØ ØÙˆØ§Ø± اجتماعي على مستوى القطاع .إلى ØÙŠÙ† اعتماد هدا القانون المنضم Ùˆ إلى ØÙŠÙ† تØÙ‚يق مقومات العيش الكريم Ùˆ العدالة الاجتماعية ÙÙŠ نطاق التلازم بين الØÙ‚وق Ùˆ الواجبات
مع تØÙŠØ§ØªÙŠ
مكرم الزبير
الكاتب الوطني لنقابة Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
الباب الأول- Ø§Ù„ÙØ§ØØµ التقني
المادة 1- تعري٠المراقب التقني و تمثيليته
المراقب التقني مساعد للدولة ÙÙŠ مجال السلامة الطرقية يمارس مهامه داخل المراكز Ùˆ شبكات المراقبة التقنية المرخص لها بالمغرب ووÙÙ‚ هدا القانون الخاص كما يعتبر المراقب التقني ممثلا لوزارة النقل داخل مقر عمله ÙÙŠ نطاق المهام الموكولة إليه مع تØÙ…له للمسؤولية التقنية على مستوى قراراته Ø¨ØµÙØ© Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ© Ùˆ طبقا لمقتضيات المادة 6 من هدا القانون .
المادة 2-التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة للمراقب التقني
يعمل المراقب التقني ØªØØª السلطة الإدارية Ùˆ التقنية المباشرة لوزارة النقل أو Ø¥ØØ¯Ù‰ Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØªØ§Ø¨Ø¹Ø© لها على أساس عدم إمكانية تÙويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طر٠وزارة النقل. أما على مستوى التسيير Ùˆ الجودة Ùيعتبر المراقب التقني تابعا للسلطة التسييرية لرئيس المركز Ùˆ يكون ملزما يتنÙيد أوامره القانونية.
المادة 3-علاقة المراقب التقني بالمسؤول القانوني عن المركز
ÙŠÙˆÙØ± المسؤول القانوني عن المركز باعتباره مستثمرا للمراقب التقني مقرا للعمل يستوÙÙŠ الشروط القانونية Ù„ÙØªØ Ùˆ استغلال مركز للمراقبة التقنية طبقا Ù„Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به مقابل اجر شهري طبقا لمواد هدا القانون المنضم ..ØªØØª طائلة الإغلاق المؤقت مع Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ بØÙ‚ المتابعة القانونية إلى ØÙŠÙ† تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر.
المادة 4- إصدار الأوامر Ùˆ ØØ§Ù„Ø© التناÙÙŠ مع القانون
يعتبر المراقب التقني مسئولا عن قراراته Ùˆ كل تدخل ÙÙŠ مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا Ùيما يتعلق بخرقه للقانون.Ùˆ ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© إرغام المراقب التقني على خرق القانون ØªØØª التهديد يخبر رئيس المركز كتابيا على أن يتبنى المراقب التقني مسطرة التبليغ طبقا للمادة 5 من هدا القانون
المادة 5- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون
كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية للمراقب التقني Ùˆ يكون الهد٠منه التساهل ÙÙŠ تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© لا ÙŠÙ†ÙØ¯ Ùˆ تتبع مسطرة التبليغ من طر٠المأمور على النØÙˆ التي
-
تبليغ رئيس المركز Ø¨ØµÙØ© كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
-
تبليغ الأمر Ø¨ØµÙØ© كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
-
تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
-
تبليغ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
Ùˆ تعتبر المسطرة لاغيه ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تنÙيذ الأمر Ùˆ يتØÙ…Ù„ المراقب التقني مسؤولياته ÙÙŠ اتخاذ القرار طبقا للمادة 1 من هدا القانون
المادة 6 مهمة و مسؤوليات المراقب التقني
تعتبر مهمات Ùˆ مسؤوليات المراقب التقني ذات ØØ³Ø§Ø³ÙŠØ© مجتمعية ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±ÙØ¹ من مستوى السلامة الطرقية بالمغرب وذات أهمية قانونية على مستوى Ø§ØØªØ±Ø§Ù… بنود مدونة السير ÙÙŠ نطاق مسؤولياته .
*مسؤوليات المراقب التقني
-التأكد من صلاØÙŠØ§Øª العربة الخاضعة للمراقبة التقنية باستعمال آلات القياس Ùˆ المراقبة البصرية
- التأكد Ùˆ التØÙ‚Ù‚ من ØØ§Ù„Ø© العربة الخاضعة للمراقبة التقنية دون تÙكيك أي جزء من المركبة
- التأكد من أن Ù…ØØ¶Ø± المراقبة التقنية يتضمن ÙˆØµÙØ§ سليما Ù„ØØ§Ù„Ø© العربة وقت خضوعها Ù„Ù„ÙØØµ
- كل عربة خاضعة للمراقبة التقنية تلزم المراقب التقني بالتقاط صور المركبة من الأمام Ùˆ الخلÙ- Ù„ÙˆØØ§Øª تسجيل السيارة -صور للعجلات على أن تكون ÙˆØ§Ø¶ØØ© –مراقب السرعة –Ùˆ صور للمظهر الداخلي Ùˆ السÙلي بالنسبة لعربات الوزن الثقيل Ùˆ النقل العمومي
- Ø´Ø±Ø Ù…ØØªÙˆÙ‰ Ù…ØØ¶Ø± المراقبة لمالك العربة سواء أتعلق الأمر بنتيجة سلبية أو ايجابية لعملية المراقبة Ø¥Ø¶Ø§ÙØ©Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ùˆ التوجيه
- إلزامية توقيع Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± من الطرÙين –المراقب التقني Ùˆ مالك العربة- ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ø±ÙØ¶ هدا الأخير التوقيع يسلم له Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± مع الإشارة إلى Ø§Ù„Ø±ÙØ¶ قي ملØÙˆØ¸Ø© ÙŠØØªÙظ بها على مستوى الأرشي٠لكل غاية Ù…Ùيدة.
- وجب على المراقب التقني إشعار رئيس المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© أي خلل على مستوى الآلات القياس Ùˆ المراقبة على أن يكون هدا الإشعار كتابيا Ùˆ موقع Ùˆ من نسختين
- يعتبر المراقب التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© سليمة قانونيا ادا قام Ø¨ÙØØµ العربة الخاضعة للمراقبة بطريقة ØªØØªØ±Ù… قواعد المراقبة التقنية
المادة 7 –العقوبات التأديبية Ùˆ الزجرية
يكون المراقب التقني ÙÙŠ موق٠الخارج عن القانون ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية
*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقي٠النهائي
- Ù…ØØ¶Ø± مسلم Ùˆ موقع من طر٠المراقب دون تقديم المركبة للمراقبة التقنية
- Ù…ØØ¶Ø± مسلم Ùˆ موقع من طر٠المراقب خلال ÙØªØ±Ø© توقيÙÙ‡ المؤقت
- ضبط المراقب التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تلبس بالرشوة Ùˆ Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© Ùˆ استغلال السلطة
- التوقيع Ùˆ استعمال Ù…ØØ¶Ø± تم التبليغ عنه من طر٠المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق بعدم مطابقته
- العمل داخل مركز Ø¨ØµÙØ© مراقب تقني بدون راتب شهري
* خطاء من الدرجة الثانية Ùˆ يعاقب عليه بالتوقي٠المؤقت على أن لا يتجاوز Ø§Ù„ØØ¯ الأقصى – 6 اشهر-
- Ù…ØØ¶Ø± ايجابي مسلم Ùˆ موقع من طر٠المراقب لعربة تستوجب ØØ§Ù„تها الميكانيكية ÙØØµ تكميلي
- Ù…ØØ¶Ø± سلبي مسلم Ùˆ موقع من طر٠المراقب التقني لمركبة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© جيدة
- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها ÙÙŠ المادة 5 بغيث التضليل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¡
- عدم تØÙŠÙŠÙ† المل٠الإداري ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©. على أن تتوق٠مسطرة التوقي٠عند تسوية الوضعية الإدارية
- كل مراقب تقني اتخذ ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ توقيÙين مؤقتين يعتبر التوقي٠الثالث بمثابة توقي٠نهائي
*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار
- عدم التبليغ عن خلل ÙÙŠ آلات المراقبة التقني عند Ù…Ù„Ø§ØØ¸ØªÙ‡
- عدم الامتثال لأوامر رئيس المركز Ùيما يخص Ø§ØØªØ±Ø§Ù… القانون
-الإخلال بقانون الشغل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الواجب للزملاء العاملين داخل المركز
- عدم التبليغ عن ØØ§Ù„ات الإخلال بالقانون طبقا للمادة 5
- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي دون التبليغ عن Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© طبقا للمادة 5
كل اندار أو توبيخ تجاوز Ø§Ù„ØØ¯ Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡ * 03 توبيخات أو اندارات * ÙŠÙØ¶ÙŠ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© إلى التوقي٠المؤقت
المادة 8-ØÙض التكوين
Ùˆ جب على كل مراقب تقني مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينه سنوية من 40 ساعة من اجل ØÙض التكوين . على أن تقدم ضمن المل٠الإداري –إجباريا- كل سنة.ÙÙŠ ØØ§Ù„ تعذر على المراقب التقني العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية ÙÙŠ زمنها Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ ÙŠØ±ÙØ¹ طلبا للنقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب من اجل تØÙŠÙŠÙ† وضعيته المهنية Ø¨Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق.
المادة 9- التكوين المستمر
يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي ÙÙŠ السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر Ø´Ø Ù„Ù‡Ø¯Ø§ المنصب ÙŠØªÙˆÙØ± على أقدمية 10 سنوات كمراقب تقني Ùˆ ÙŠØªÙˆÙØ± على مستوى البكالوريا . على أن يخضع لهدا التكوين لمدة سنتين بمعدل 80 ساعة سنويا مع مع تقييم المعلومات ÙÙŠ نص٠كل آخر الدورة التكوينية او كل سنة .
المادة 10- البطاقة المهنية
لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة المراقبة التقنية إلا ادا ØªÙˆÙØ± على البطاقة المهنية مسلمة من طر٠وزارة التجهيز Ùˆ النقل .Ùˆ تعتبر البطاقة المهنية دائمة لان ØÙŠØ§Ø²ØªÙ‡Ø§ تمت ÙˆÙقا للقانون. Ùˆ يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى Ùˆ Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة دوي الصلاØÙŠØ© ÙÙŠ نزع هده Ø§Ù„ØµÙØ©.
المادة 11- شروط الولوج إلى مهنة المراقب التقني
كل شخص يرغب ÙÙŠ ولوج مهنة المراقب التقني Ùˆ جب عليه الاستجابة للشروط الآتية
-Ø§Ù„ØªÙˆÙØ± على قدرة جسمانية ملائمة لمزاولة المهنة
-اجتياز Ø§Ù„Ø§Ù…ØªØØ§Ù†Ø§Øª الاختيارية التي تنظمها المؤسسات المرخص لها ÙÙŠ هدا المجال
- عدم و جود سوابق عدلية
- تقديم طلب مكتوب إلى السيد وزير النقل أو من ينوب عنه
- نسخة من عقد الازدياد ØµØ§Ù„ØØ© الأجل
-صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعري٠الوطنية سارية Ø§Ù„Ù…ÙØ¹ÙˆÙ„
- ثلاثصور
- نسخة من السجل العدلي ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¢Ø¬Ø§Ù„
- نسخةمطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية
- شهادة مدرسية لمستوى البكالوريا
-شهادة التكوين ÙÙŠ شعبة ميكانيك أو كهرباء السيارات
- يتوق٠نيل البطاقة المهنية على Ø§Ù„Ù†Ø¬Ø§Ø ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§Ù…ØªØØ§Ù† المنضم من طر٠وزارة التجهيز Ùˆ النقل مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى دلك على أن لا تقل Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© بين Ø§Ù…ØªØØ§Ù†ÙŠÙ† سنة كاملة
-أداء اليمين القانونية
المادة12- التدريب Ùˆ مدته الخاص Ø¨Ø§Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين الجدد
كل مراقب تقني ØØ¯ÙŠØ« التخرج لا يمكن له ممارسة مهامه Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ية إلابعد إجراء ÙØªØ±Ø© تكوينية داخل مركز من مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
المادة 13- تØÙŠÙŠÙ† الوضعية الإدارية للمراقب التقني
المراقب التقني مجبر على تØÙŠÙŠÙ† ملÙÙ‡ الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا Ùˆ ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© Ø³Ù„ÙØ§ بقانون تنظيمي. Ùˆ كل تØÙŠÙŠÙ† للوضعية الإدارية يستلزم تكوين المل٠الأتي
-
سجل عدلي مسلم من Ø·Ø±Ù Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة
-
شهادة ØÙض التكوين مسلمة من طر٠شبكات المراقبة التقنية المعتمدة بالمغرب
-
صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
-
صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
-
صورة مطابقة للأصلمن رخصة السياقة
-
شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
-
صورة مطابقة للأصل من عقد العمل النموذجي
المادة14 - اليمين
لايعد المراقب التقني ØØ§Ø¦Ø²Ø§ على Ø§Ù„ØµÙØ© المهنية إلا بأدائه لليمين القانونية
**اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بإخلاص Ùˆ نزاهة Ùˆ بدقة Ùˆ أمانة Ùˆ أن أراعي ما ÙŠÙØ±Ø¶Ù‡ الالتزام المهني Ùˆ الأخلاقي Ùˆ القانوني أثناء مزاوله مهامي Ùˆ أن أساهم ÙÙŠ الرقي بالسلامة الطرقية ÙÙŠ بلادي **
يكتب ا هدا اليمين على ØØ§Ù…Ù„ ورقي موقع Ùˆ Ù…ØµØØ الإمضاء.
الباب الثاني – رئيس المركز
المادة 15- تعري٠رئيس المركز و تمثيليته
رئيس المركز مسير إداري Ùˆ مشر٠عام على جودة عملية المراقبة التقنية كما هي منصوص عليها ÙÙŠ Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به .يمارس مهامه داخل المراكز أو الشبكات المرخص لها بالمغرب.Ùˆ يعتبر المسؤول الوØÙŠØ¯ Ùˆ Ø§Ù„Ø£ÙˆØØ¯ على قراراته ÙÙŠ نطاق المهام الموكولة إليه طبقا للمادة 20 من هدا القانون المنضم.
المادة 16- التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة لرئيس المركز
يعمل رئيس المركز ØªØØª السلطة الإدارية Ùˆ التقنية المباشرة لوزارة النقل أو Ø¥ØØ¯Ù‰ Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØªØ§Ø¨Ø¹Ø© لها على أساس عدم إمكانية تÙويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طر٠وزارة النقل. أما على مستوى التسيير Ùˆ الجودة Ùيعتبر رئيس المركز المسؤول Ùˆ المنسق العام للعلاقات التي تربط كل من
-
المراقب التقني و المسؤول القانوني عن المركز
-
المراقب التقني و شبكات المراقبة التقنية
-
المراقب التقني و وزارة النقل أو من يمثلها
-
المراقب التقني Ùˆ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
-
المسؤول القانوني عن المركز و شبكات المراقبة التقنية
-
المسؤول القانوني عن المركز و وزارة النقل
-
المسؤول القانوني عن المركز Ùˆ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
المادة 17- علاقة رئيس المركز بالمسؤول القانوني عن المركز
ÙŠÙˆÙØ± المسؤول القانوني عن المركز باعتباره مستثمرا لرئيس المركز مقرا للعمل يستوÙÙŠ الشروط القانونية Ù„ÙØªØ Ùˆ استغلال مركز للمراقبة التقنية طبقا Ù„Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به مقابل اجر شهري طبقا لمواد الباب الثالث من هدا القانون المنضم ..ØªØØª طائلة الإغلاق المؤقت مع Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ بØÙ‚ المتابعة القانونية إلى ØÙŠÙ† تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر.
كما يعمل رئيس المركز على ضمان سلامة Ùˆ جودة عملية المراقبة التقنية Ùˆ ضمان سلامة المهنيين العاملين ØªØØª إمرته Ùˆ كل تهاون ÙÙŠ تطبيق القانون يعرض هدا الأخير للعقوبات المشار إليها ÙÙŠ المادة 21
Ùˆ Ø¨ØµÙØªÙ‡ المسؤول Ùˆ المنسق العام بين المسؤول القانوني عن المركز Ùˆ الوزارة الوصية Ùيستوجب على رئيس المركز تبليغ المسؤول القانوني كتابيا أو/ Ùˆ عبر البريد الالكتروني عن مركز المراقبة بكل ما يتناÙÙ‰ مع Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات لتصØÙŠØÙ‡ Ùˆ أن يتبع ÙÙŠ Ù†ÙØ³ الآن مسطرة التبليغ عن ØØ§Ù„ات التناÙÙŠ طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون
المادة18-إصدار الأوامر Ùˆ ØØ§Ù„Ø© التناÙÙŠ مع القانون
رئيس المركز المسؤول الوØÙŠØ¯ عن عدم تطبيق القانون ÙÙŠ المهام الموكولة إليه.Ùˆ كل تدخل ÙÙŠ مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا Ùيما تعلق بخرقه للقانون. Ùˆ ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© إرغام رئيس المركز على التساهل ÙÙŠ التطبيق السليم للقانون يخبر الأمر Ø¨Ø±ÙØ¶Ù‡ كتابيا Ùˆ يتم سلك مسطرة التبليغ ÙÙŠ ØÙŠÙ†Ù‡Ø§ طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون
المادة 19- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون
كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية موجه لرئيس المركز Ùˆ يكون الهد٠منه التساهل ÙÙŠ تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© لا ÙŠÙ†ÙØ¯ Ùˆ تتبع مسطرة التبليغ من طر٠المأمور على النØÙˆ الأتي
-
تبليغ المراقب التقني Ø¨Ø±ÙØ¶ تنÙيذ الأمر Ø¨ØµÙØ© كتابية Ùˆ/أو عن طريق البريد الالكتروني
-
تبليغ الأمر Ø¨ØµÙØ© كتابية Ùˆ/أو عن طريق البريد الالكتروني
-
تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
-
تبليغ النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالغرب
Ùˆ تعتبر المسطرة لاغيه ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تنÙيذ الأمر Ùˆ يتØÙ…Ù„ رئيس المركز مسؤولياته ÙÙŠ اتخاذ القرار طبقا للمادة 15 من هدا القانون
المادة20- مهمة و مسؤوليات رئيس المركز
تعتبر مهمات Ùˆ مسؤوليات رئيس المركز ذات ØØ³Ø§Ø³ÙŠØ© مجتمعية ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±ÙØ¹ من مستوى السلامة الطرقية ودات أهمية قانونية على مستوى بنود مدونة السير ÙÙŠ نطاق مسؤولياته
*المسؤوليات
-التأكد من سلامة الوثائق الخاصة بالعربة الخاضعة للمراقبة
- التأكد Ùˆ التØÙ‚Ù‚ من الاشتغال العادي Ùˆ الأنسب Ùˆ القانوني لآلات القياس Ùˆ المراقبة
-Ø§Ù„ØªÙØØµ اليومي لكل خط مراقبة داخل المركز Ùˆ التأكد من ØªÙˆÙØ±Ù‡ على كل ما ينص عليه Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات
-توزيع الأدوار على المراقبين التقنيين العاملين ØªØØª إمرته
- الإشرا٠على السير العادي لعملية المراقبة التقنية مع ØØ±ØµÙ‡ على الجودة
-الإشرا٠على التسيير الإداري للمركز طبقا لما ينص عليه القانون
- الإشرا٠على Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الإدارية Ùˆ المهنية للعاملين ØªØØª إمرته
-العمل على تقديم Ø§Ù„Ø´Ø±ÙˆØØ§Øª اللازمة للزبناء كلما دعت الضرورة إلى دلك
- العمل على التنسيق الجيد بين كل الأطرا٠المتدخلين ÙÙŠ قطاع المراقبة التقنية طبقا للمادة 16 من هدا القانون المنضم
- الإشرا٠على تØÙŠÙŠÙ† Ù…Ù„ÙØ§Øª آلات القياس Ùˆ المراقبة التقنية المرتبطة بالمركز
- تعويض Ùˆ تبديل كل مراقب تقني تغيب لإجازة أو لظرو٠قاهرة أو بدون سابق اندار لمدة أقصاها 60 يوما ÙÙŠ السنة أو 600 ساعة سنوية.
-الإشرا٠على الأرشي٠العام للمركز مع اتخاذ جميع Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø·Ø§Øª اللازمة Ù„Ù„Ù…ØØ§Ùظة على جميع Ù…Ù„ÙØ§Øª العربات التي خضعت للمراقبة
- تامين نقل صور العربات التي خضعت للمراقبة من آلة التصوير إلى Ø§Ù„ØØ§Ù…Ù„ ألمعلوماتي
-تامين صيانة الانضمة المعلوماتية للمركز
- التوق٠عن العمل مباشرة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© التبليغ عن خلل ما ÙÙŠ آلات القياس Ùˆ المراقبة
-عدم تنÙيذ أي أمر من الأوامر المخلة بالقانون
-تطبيق كل التعليمات الصادرة عن وزارة النقل أو شبكات المراقبة شريطة أن تكون قانونية و مكتوبة
المادة 21-العقوبات التأديبية و الزجرية
يكون رئيس المركز ÙÙŠ موق٠الخارج عن القانون ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية
*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقي٠النهائي
- تخريب الأرشيÙ
- Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø¹Ù…Ù„ مراقب تقني خلال ÙØªØ±Ø© توقيÙÙ‡ المؤقت أو النهائي
- ضبط رئيس المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تلبس بالرشوة Ùˆ Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ© Ùˆ استغلال السلطة
- استعمال Ù…ØØ¶Ø± تم التبليغ عنه من طر٠المركز الوطني للتجارب Ùˆ التصديق بعدم مطابقته
- Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø¹Ù…Ù„ مراقب تقني داخل المركز بدون راتب شهري مع عدم التبليغ
- التغاضي عن صلاØÙŠØ© عقود صيانة آلات القياس Ùˆ المراقبة التقنية مع عدم إخبار العاملين ØªØØª إمرته
-العمل بدون راتب شهري طبقا لما تنص عليه المادة 28 من هدا القانون
- التهديد باستغلال السلطة
- عدم التبليغ عن خرق قانون الشغل على مختل٠المستويات
* خطاء من الدرجة الثانية Ùˆ يعاقب عليه بالتوقي٠المؤقت على أن لا يتجاوز Ø§Ù„ØØ¯ الأقصى – 6 اشهر-
- عدم تنظيم الأرشيÙ
- عدم تØÙŠÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الإدارية Ùˆ المهنية للعاملين داخل المركز
- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها ÙÙŠ المادة 19 بغيث التضليل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¡
- عدم تØÙŠÙŠÙ† المل٠الإداري الشخصي لرئيس المركز ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©. على أن تتوق٠مسطرة التوقي٠عند تسوية الوضعية الإدارية
-Ø¥Ø®ÙØ§Ø¡ معلومات أو أوامر صادرة عن وزارة النقل أو الشبكات بغيت التضليل
-كل رئيس مركز اتخذ ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ توقيÙين مؤقتين يعتبر التوقي٠الثالث نهائيا
*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار
- عدم التعاون مع شبكات المراقبة التقنية
- عدم التعاون مع لجان المراقبة Ùˆ Ø§Ù„ØªÙØªÙŠØ´
-الإخلال بقانون الشغل Ùˆ Ø§Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الواجب للزملاء العاملين داخل المركز
- عدم التبليغ عن ØØ§Ù„ات الإخلال بالقانون طبقا للمادة 19
- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي
-كل رئيس مركز أصدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ توبخين أو اندرين Ùˆ يعتبر الاندار أو التوقي٠الثالث بمثابة توقي٠نهائي
المادة 22- ØÙض التأهيل
Ùˆ جب على كل رئيس مركز مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينية سنوية من 20 ساعة لأجل ØÙض التكوين . على أن تقدم شهادة التكوين ضمن المل٠الإداري –إجباريا- كل سنة.ÙÙŠ ØØ§Ù„ تعذر على رئيس المركز العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية ÙÙŠ زمنها Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ ÙŠØ±ÙØ¹ طلبا للنقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب من اجل تØÙŠÙŠÙ† وضعيته المهنية Ø¨Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع المركز الوطني للتجاربو التصديق.
المادة 23- التكوين المستمر
يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي ÙÙŠ السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر Ø´Ø Ù„Ù‡Ø¯Ø§ المنصب ÙŠØªÙˆÙØ± على أقدمية 10 سنوات كمراقب تقني Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى مزاولته لمهنة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 5 سنوات. على أن يخضع لكل دورات التكوين المستمر لمدة ثلاث سنوات بمعدل 120 ساعة سنويا مع تقييم المعلومات ÙÙŠ آخر كل دورة التكوينية.
المادة 24- البطاقة المهنية
لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة رئاسة المركز إلا ادا ØªÙˆÙØ± على بطاقة المهنية مسلمة من طر٠وزارة النقل .Ùˆ تعتبر البطاقة المهنية لرئيس المركز دائمة لان ØÙŠØ§Ø²ØªÙ‡Ø§ تمت ÙˆÙقا للقانون. Ùˆ يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى Ùˆ Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة دوي الصلاØÙŠØ© ÙÙŠ نزع هده Ø§Ù„ØµÙØ©
المادة 25- شروط الترقي إلى مهنة مدير تقني
يعتبر كل مراقب تقني مؤهل للترقي إلى مهنة مدير تقني شريطة ØªÙˆÙØ±Ù‡ على الشروط الآتية
-
أن يكون مراقبا تقنيا بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات
-
أن يكون تقييم معلومات اخر الدورة التكوينية الخاص برئاسة المركز ايجابيا
-
أن يكون مارس مهمة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 05 سنوات
-
أن لا يكون صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ أي توقي٠نهائي ÙÙŠ مهماته كمراقب تقني أو كرئيس مركز
-
أن لا يكون صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ أي توقي٠مؤقت مؤدي إلى التوقي٠النهائي
-
أن لا يكون صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ أكثر من اندار أو توبيخ
-
أن يكون ملÙÙ‡ العدلي خال من أي سوابق عدلية
المادة26 - شروط ولوج مهنة مدير تقني لمركز المراقبة التقنية
لا يمكن لأي شخص أن يلج هده Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© ادا لم ÙŠØÙ‚Ù‚ السلم الاداري السال٠الذكر Ùˆ المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 25
المادة 29- تØÙŠÙŠÙ† الوضعية الإدارية للمدير التقني لمركز المراقبة التقنية
المدير التقني مجبر على تØÙŠÙŠÙ† ملÙÙ‡ الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا Ùˆ ÙÙŠ الآجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© Ø³Ù„ÙØ§. Ùˆ كل تØÙŠÙŠÙ† للوضعية الإدارية يستلزم تكوين المل٠الأتي
-
سجل عدلي مسلم من Ø·Ø±Ù Ù…ØØ§ÙƒÙ… المملكة
-
شهادة ØÙض التكوين مسلمة من طر٠شبكات المراقبة التقنية المعتمدة بالمغرب
-
صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
-
صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
-
صورة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
-
شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
-
صورة مطابقة للأصل من عقد العمل النموذجي
الباب الثالث- المراقبة الاجتماعية
المادة 27- عقود العمل النموذجية
كل مسؤول قانوني عن مركز المراقبة التقنية ملزم ØªØØª طائلة Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© القانونية بالتعاقد مع العاملين ليه ÙˆÙÙ‚ نموذج عقد العمل المتÙÙ‚ بشأنه Ùˆ المشار إليه ÙÙŠ المادة 49 من هدا القانون المنضم
المادة 28- الراتب الشهري
يعتبر مهنيا ÙÙŠ قطاع المراقبة التقنية كل شخص استجاب لمعايير المادتين 11 Ùˆ 14 من الباب الأول Ùˆ 24 Ùˆ 25 Ùˆ 26 من الباب الثاني المتعلقة برئيس المركز Ùˆ المدير التقني على أن يعتمد Ø§Ù„ØØ¯ الادنى للاجر الصاÙÙŠ للمعيار الأتي
|
ÙØ§ØØµ تقني
|
رئيس مركز
|
مدير تقني
|
|
8000.00
|
10.000.00
|
15000.00
|
على أن يعتمد السلم Ø§Ù„Ù…ØªØØ±Ùƒ للأجور طبقا للقوانين الجاري بها العمل
كما يعتبر خرقا لبنود هدا القانون Ùˆ وجب التØÙ‚يق ÙÙŠ ØÙŠØ«ÙŠØ§ØªÙ‡ كل راتب شهري لم يتم تقاضيه عبر التØÙˆÙŠÙ„ البنكي من ØØ³Ø§Ø¨ الشركة أو المركز إلى ØØ³Ø§Ø¨ المهني
المادة 29 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كل مهني عامل داخل مركز للمراقبة التقنية Ùˆ جب Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù‡ لدى Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ الوطني للضمان الاجتماعي Ùˆ كل إخلال بهذا البند ÙŠÙØªØ المجال للمسائلة Ùˆ Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© طبقا للقانون
المادة 30- الأعياد الوطنية و الدينية
لا يمكن لأي كان شخصا معنويا أو إدارة أو وزارة Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ù„Ø£ÙŠ مركز بتشغيل مهني Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¨Ø© التقنية ÙÙŠ أيام الأعياد Ùˆ العطل المرخص بها سواء أكانت وطنية أو دينية ØªØØª أي ذريعة إلا بتشاور مع النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب Ùˆ ÙÙŠ إطار ما ينص عليه قانون الشغل
المادة 31- التعويض عن الساعات الإضاÙية
تعتبر الساعات الإضاÙية كل زمن إضاÙÙŠ يقضيه المراقب التقني أو رئيس المركز أو المدير التقني Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى الساعات الثمانية -08ساعات- داخل المركز Ùˆ ÙÙŠ خدمة المركز على أن تعتبر وزارة النقل مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض كل الأشخاص الدين لهم الØÙ‚ ÙÙŠ دلك .
تعتبر كل ساعة إضاÙية ÙÙŠ خدمة مركز المراقبة التقنية تتم Ø¥Ø¶Ø§ÙØªÙ‡Ø§ للراتب الشهري الصاÙÙŠ طبقا لما هو منصوص عليه ÙÙŠ المادة 28 لا تقل عن 80.00 درهما Ùˆ أن لا تتجاوز 100.00
المادة 32- التامين الإجباري عن الإخطار المهنية
كل مركز مرخص له وجب عليه التعاقد مع شركة للتامين ضد الأخطار المهنية الممكن أن تلØÙ‚ بالمهنيين أثناء مزاولة عملهم سواء أكانت هده الأخطار مزمنة أو ناتجة عن ØÙˆØ§Ø¯Ø« الشغل
المادة 33 – لجنة مراقبة Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الاجتماعية
تعتمد لجنة لمراقبة Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الاجتماعية لمهنيي قطاع المراقبة التقنية على أن ØªØØ±Ø± Ù…ØØ¶Ø±Ø§ ÙÙŠ شان كل مركز تمت زيارته مع تمتعيها بصلاØÙŠØ§Øª واسعة لتسهيل مأموريتها
*أعضاء اللجنة
-
ممثل عن النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
-
ممثل عن وزارة التشغيل
-
ممثل عن مديرية التجهيز و النقل
-
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-
ممثل عن المسؤولين القانونيين للمراكز
المادة 34- اختصاصات اللجنة
تبث اللجنة ÙÙŠ Ù…Ù„ÙØ§Øª العاملين داخل مراكز المراقبة التقنية على أن ØªØªÙˆÙØ± على الصلاØÙŠØ§Øª الآتية
-
مراقبة وضعية المهنيين بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-
التØÙ‚Ù‚ من مطابقة الأجر Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ø Ø¨Ù‡ للعامل مع Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Øµ.Ùˆ.ض.ج
-
التØÙ‚Ù‚ من ØªÙˆÙØ± شروط السلامة المهنية
-
التØÙ‚Ù‚ من التØÙˆÙŠÙ„ات البنكية للأجور
-
التØÙ‚Ù‚ من Ø§ØØªØ±Ø§Ù… مدونة الشغل
-
Ø±ÙØ¹ تقرير عن كل مراقبة إلى الجهات المعنية
-
تتبع Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª المخلة بالقانون
الباب الرابع –المراقبة المهنية
المادة 35- مراقبة المراقب التقني
يعتبر المراقب التقني مسئولا عن قراراته طبقا لمقتضات المادة 6 من الباب الأول Ùˆ لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليها ÙÙŠ المادتين 4 Ùˆ 5 من هدا القانون .
المادة 36- مراقبة رئيس المركز
يعتبر رئيس المركز مسئولا عن قراراته التدبيرية Ùˆ التسييرية للمركز طبقا للمادة 20 من الباب الثاني Ùˆ لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليه ÙÙŠ المادتين 18 Ùˆ 19 من هدا القانون
المادة 37- مراقبة المسؤول القانوني عن المركز
يعتبر مخلا بالقانون المسؤول القانوني عن المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم تصØÙŠØÙ‡ Ùˆ تسويته لأي وضعية تم التبليغ عنها من طر٠المراقب التقني أو/ Ùˆ رئيس المركز أو لجنة مراقبة Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª الاجتماعية على أن تتخذ ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ العقوبات المتÙÙ‚ عليها Ùˆ المطابقة للقانون مع تسوية Ùˆ تصØÙŠØ ما أشير إليه من اختلال
الباب الخامس- ØªØØ¯ÙŠØ¯ المسؤوليات
المادة 38- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات المراقب التقني
-
تنتهي مسؤولية المراقب التقني عند القيام بمهامه المنصوص عليها ÙÙŠ المادة 6 من هدا القانون
-
تنتهي المسؤولية المراقب التقني ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 4 Ùˆ5 من هدا القانون
-
تبقى المسؤولية قائمة ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم تطبيق المواد 6 Ùˆ4 Ùˆ5
المادة 39- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات رئيس المركز
-
تنتهي مسؤولية رئيس المركز عند القيام بمهامه المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 20 من هدا القانون
-
تنتهي مسؤوليات رئيس المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„ إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 18 Ùˆ 19 من هدا القانون
-
Ùˆ تبقى المسؤولية قائمة ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم تطبيق المواد 18 Ùˆ19 Ùˆ20
المادة 40- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات المسؤول القانوني عن المركز
-
تنتهي مسؤوليات المسؤول القانوني عن المركز ÙÙŠ ØØ§Ù„ إلغاء ØØ§Ù„ات التناÙÙŠ Ùˆ عدم المطابقة مع Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به Ùˆ بنود هدا القانون Ùˆ القوانين الجاري بها العمل
-
تبقى المسؤولية قائمة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ Ø¨ØØ§Ù„Ø© التناÙÙŠ Ùˆ عدم المطابقة مع Ø¯ÙØªØ± التØÙ…لات المعمول به Ùˆ بنود هدا القانون Ùˆ القوانين الجاري بها العمل.
المادة 41 العقوبات و تأثيرها على الراتب الشهري
يعتبر التوقي٠المؤقت لمهني قطاع Ø§Ù„ÙØØµ التقني بمثابة عقوبة تترتب عنها خصومات من الأجر الشهري على النØÙˆ التالي
|
الباقي بعد الخصم
|
مدة التوقيÙ
|
|
100%
|
شهر ÙˆØ§ØØ¯ أو اقل
|
|
75%
|
ثلاثة اشهر أو اقل
|
|
50%
|
ستة اشهر
|
لا يمكن لأي توقي٠مؤقت أن يترتب عنه الطرد ØªØØª أي ذريعة كانت طبقا للمادتين 46 Ùˆ 47.
المادة 42- ØØ¯ÙˆØ¯ مسؤوليات Ùˆ واجبات وزارة التجهيز Ùˆ النقل
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الباب السادس –مقتضيات عامة
المادة 43- المجلس التأديبي تكوينه و اختصاصاته
-
يعتمد مجلسا تأديبيا يتناوب على رئاسته الهيئات المكونة له كل سنتين
-
يتكون المجلس التأديبي من الأعضاء
-
ممثل عن النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
-
ممثل عن المسؤولين القانونيين للمراكز
-
ممثل عن شبكات المراقبة التقنية
-
ممثل عن وزارة النقل
-
ممثل عن المجتمع المدني –جمعية تهتم بالسلامة الطرقية -
-
اختصاصات المجلس التأديبي
-
البث ÙÙŠ خروقات المراقبين التقنيين
-
البث ÙÙŠ خروقات رؤساء المراكز
-
البث ÙÙŠ خروقات شبكات المراقبة التقنية
-
البث ÙÙŠ خروقات وزارة النقل
-
البث ÙÙŠ خروقات مراكز المراقبة التقنية
المادة 44- اللجنة الوطنية للتØÙ‚يق ÙÙŠ الØÙˆØ§Ø¯Ø« المميتة
تعتبر النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب عضوا ÙÙŠ اللجنة الوطنية للتØÙ‚يق ÙÙŠ الØÙˆØ§Ø¯Ø« المميتة
المادة45- النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب
تعتبر النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب الممثل الوØÙŠØ¯ لمهني القطاع ما لم يتم تأسيس هيئة نقابية أخرى ØªØªÙˆÙØ± على الثمتيلية
المادة 46- التوقي٠المؤقت
يعتبر كل مراقب تقني أو رئيس مركز تعرض للتوقي٠المؤقت لمدة تزيد عن 06 اشهر Ùˆ لا تقل عن سنة ÙØ§Ù‚د Ù„Ù„ØµÙØ© المهنية مؤقتا ووجب على المسؤول القانوني تشغيله كإداري مع ما يتناسب ووضعيته الاجتماعية مع التسوية ØÙŠÙ† انتهاء التوقي٠المؤقت.
المادة 47 – التوقي٠النهائي
يعتبر كل مراقب تقني أو رئيس مركز ÙØ§Ù‚دا Ù„Ù„ØµÙØ© المهنية ادا صدر ÙÙŠ ØÙ‚Ù‡ ØªÙˆÙ‚ÙŠÙØ§ نهائيا.
المادة 48- مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
تعتبر النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب عضوا مساهما ÙÙŠ مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية على أن يكون كل عضو داخلها- النقابة الوطنية Ù„Ù„ÙØ§ØØµÙŠÙ† التقنيين بالمغرب – مؤهلا Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية Ùˆ خاضعا لقانونها الداخلي.
المادة 49 -عقد العمل النموذجي
الملØÙ‚ الأول
المادة 50- Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ية الجماعية
الملØÙ‚ الثاني